تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
والجواهر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والجامع ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) ، كما أن الحائض إذا رأت ثلاثة متوالية ثم العاشر خاصة كانت العشرة حيضا . واستدل على دخول أيام النقاء في النفاس في السرائر ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) بأن الطهر لا يقصر عن عشرة . وفيه أنه يقصر بين نقائي ( 10 ) التوأمين ، وكذا إذا رأت العاشر وما بعده مع يوم الولادة وكانت عادتها العشرة أو كانت مبتدأة أو مضطربة على مختاره ومطلقا على قول المحقق ( 11 ) . ( ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه ) وإلا فاستحاضة . وفي المنتهى : أما القائلون من أصحابنا بأن أكثر النفاس ثمانية عشر لو رأت ساعة بعد الولادة ، ثم انقطع عشرة أيام ، ثم رأته ثلاثة أيام فإنه يحتمل أن يكون حيضا ، لأنه بعدد أيامه بعد طهر كامل ، وأن يكون نفاسا لأنه في وقت إمكانه . فعلى الأول لو رأته أقل من ثلاثة كان دم فساد ، لأنه أقل من عدد الحيض بعد طهر كامل فكان فسادا ، وعلى الثاني يكون نفاسا ، ولم نقف لهم على ذلك نص في ذلك ( 12 ) انتهى . ( والنفساء كالحائض في جميع الأحكام ) الشرعية . وفي المعتبر ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) : أنه لا يعرف فيه خلاف من أهل العلم ، فيحرم عليها
هامش
( 1 ) جواهر الفقه : ص 17 المسألة 41 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 35 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 45 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 256 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 155 . ( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 256 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 126 س 2 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج ص 36 س 12 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 132 . ( 10 ) في س وم : ( نفاس ) وص وك : ( نفاسي ) . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 256 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 126 س 8 . ( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 257 . ( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 126 س 31 . ( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 .