والجواهر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والجامع ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) ، كما أن الحائض إذا رأت
ثلاثة متوالية ثم العاشر خاصة كانت العشرة حيضا .
واستدل على دخول أيام النقاء في النفاس في السرائر ( 5 ) والمعتبر ( 6 )
والمنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) بأن الطهر لا يقصر عن عشرة .
وفيه أنه يقصر بين نقائي ( 10 ) التوأمين ، وكذا إذا رأت العاشر وما بعده مع يوم
الولادة وكانت عادتها العشرة أو كانت مبتدأة أو مضطربة على مختاره ومطلقا
على قول المحقق ( 11 ) .
( ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني
حيض إن حصلت شرائطه ) وإلا فاستحاضة .
وفي المنتهى : أما القائلون من أصحابنا بأن أكثر النفاس ثمانية عشر لو رأت
ساعة بعد الولادة ، ثم انقطع عشرة أيام ، ثم رأته ثلاثة أيام فإنه يحتمل أن يكون
حيضا ، لأنه بعدد أيامه بعد طهر كامل ، وأن يكون نفاسا لأنه في وقت إمكانه .
فعلى الأول لو رأته أقل من ثلاثة كان دم فساد ، لأنه أقل من عدد الحيض بعد
طهر كامل فكان فسادا ، وعلى الثاني يكون نفاسا ، ولم نقف لهم على ذلك نص في
ذلك ( 12 ) انتهى .
( والنفساء كالحائض في جميع الأحكام ) الشرعية . وفي المعتبر ( 13 )
والمنتهى ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) : أنه لا يعرف فيه خلاف من أهل العلم ، فيحرم عليها
هامش
( 1 ) جواهر الفقه : ص 17 المسألة 41 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 35 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 45 .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 256 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 155 .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 256 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 126 س 2 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج ص 36 س 12 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 132 .
( 10 ) في س وم : ( نفاس ) وص وك : ( نفاسي ) .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 256 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 126 س 8 .
( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 257 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 126 س 31 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 .