تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
تقعد قدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ( 1 ) . ولمالك بن أعين : إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها ( 2 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة : تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين ( 3 ) . وإطلاق أخبار المستحاضة أنها ترجع إلى عادتها ، قال المصنف : ولكونه في الحقيقة حيضا ( 4 ) . ويظهر من الذكرى نوع تردد فيه قال : ( الأخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض ، والأصحاب يفتون بالعشرة ، وبينهما تناف ظاهر ، ولعلهم ظفروا بأخبار غيرها . وفي التهذيب قال : جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس عشرة وعليها أعمل ، لوضوحها عندي ، ثم ذكر الأخبار الأولى ونحوها ، حتى أن في بعضها عن الصادق عليه السلام : فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام . قال الشيخ : يعني إلى عشرة إقامة لبعض الحروف مقام بعض ، وهذا تصريح بأن أيامها أيام عادتها لا العشرة ، وحينئذ فالرجوع إلى عادتها كقول الجعفي في الفاخر وابن طاووس والفاضل أولى ، وكذا الاستظهار كما هو هناك . نعم قال الشيخ : لا خلاف بين المسلمين أن عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس والذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج عنها إلا بدلالة والزائد على العشرة مختلف فيه ، فإن صح الاجماع فهو الحجة ، ولكن فيه طرح للأخبار الصحيحة أو تأويلها بالبعيد ) ( 5 ) . انتهت عبارة الذكرى .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 4 . ( 3 ) المصدر السابق ح 5 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 125 س 29 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 33 س 14 .