تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل . والرواية شاذة ، وفي إسنادها ضعف ، والأقوى الرجوع إلى أيام الحيض ( 1 ) إنتهى . الأمر الثاني : إذا كانت مبتدأة أو مضطربة أو ناسية لأيام حيضها ففي الذكرى : أن المشهور أن العشرة نفاس ( 2 ) ، وهو ظاهر الكتاب والارشاد ( 3 ) وصريح التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) للاستصحاب . قال في المنتهى : لأن النفاس ثبت بيقين ، فلا يزول إلا بيقين ، وهو بلوغ العشرة ، بخلاف الحيض ، لأنه لم يثبت من الابتداء باليقين ( 6 ) . وللأخبار الناصة على رجوعها إلى أيام إقرائها ، فإن العشرة أيام القر . وفي المختلف : أن نفاسها ثمانية عشر يوما ( 7 ) . جمعا بين الأدلة بحمل ما دل على الثمانية عشر على المبتدئة أو نحوها ممن ليس لها أيام قر ترجع إليها . وفي المنتهى : احتمالها والجلوس ستة أو سبعة ، لأن الحائض تفعل ذلك ، والنفاس حيض حقيقة ، ولأن قوله عليه السلام : تجلس أيام حيضها كما يتناول الماضي بتناول المستقبل . قال : وفيه ضعف وقرب الثمانية عشر إلى الصواب ( 8 ) . وفي التحرير : احتمال الأخير مع العشرة ( 9 ) . وفي البيان : رجوع المبتدأة إلى التمييز ، ثم النساء ، ثم العشرة . والمضطربة إلى التمييز ، ثم العشرة ( 10 ) . ويؤيده خبر أبي بصير المتقدم ، ويجوز تعميم أيام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك . ( ولو ولدت التوأمين على التعاقب ) ورأت الدم معهما ( فابتدأ النفاس
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 125 س 17 و 20 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 33 س 23 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 229 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 36 س 5 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 132 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 125 س 31 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 379 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 125 س 28 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 16 س 31 . ( 10 ) البيان : ص 22 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 183 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي