أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة
تحتشي وتغتسل . والرواية شاذة ، وفي إسنادها ضعف ، والأقوى الرجوع إلى أيام
الحيض ( 1 ) إنتهى .
الأمر الثاني : إذا كانت مبتدأة أو مضطربة أو ناسية لأيام حيضها ففي الذكرى :
أن المشهور أن العشرة نفاس ( 2 ) ، وهو ظاهر الكتاب والارشاد ( 3 ) وصريح
التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) للاستصحاب .
قال في المنتهى : لأن النفاس ثبت بيقين ، فلا يزول إلا بيقين ، وهو بلوغ
العشرة ، بخلاف الحيض ، لأنه لم يثبت من الابتداء باليقين ( 6 ) . وللأخبار الناصة
على رجوعها إلى أيام إقرائها ، فإن العشرة أيام القر .
وفي المختلف : أن نفاسها ثمانية عشر يوما ( 7 ) . جمعا بين الأدلة بحمل ما دل
على الثمانية عشر على المبتدئة أو نحوها ممن ليس لها أيام قر ترجع إليها .
وفي المنتهى : احتمالها والجلوس ستة أو سبعة ، لأن الحائض تفعل ذلك ،
والنفاس حيض حقيقة ، ولأن قوله عليه السلام : تجلس أيام حيضها كما يتناول الماضي
بتناول المستقبل . قال : وفيه ضعف وقرب الثمانية عشر إلى الصواب ( 8 ) .
وفي التحرير : احتمال الأخير مع العشرة ( 9 ) . وفي البيان : رجوع المبتدأة إلى
التمييز ، ثم النساء ، ثم العشرة . والمضطربة إلى التمييز ، ثم العشرة ( 10 ) . ويؤيده خبر
أبي بصير المتقدم ، ويجوز تعميم أيام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك .
( ولو ولدت التوأمين على التعاقب ) ورأت الدم معهما ( فابتدأ النفاس
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 125 س 17 و 20 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 33 س 23 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 229 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 36 س 5 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 132 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 125 س 31 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 379 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 125 س 28 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 16 س 31 .
( 10 ) البيان : ص 22 .