اللبث في المساجد وقراءة العزائم ، وعلى زوجها وطؤها ، وفي الكفارة الخلاف ،
ويسقط عنها الصوم والصلاة أداء ، ويجب قضاء الصوم خاصة ، ويكره لها
الخضاب ، ومنها مباشرة ما بين السرة والركبة ، والوطء بعد الطهر قبل الغسل على
قول ، ويستحب لها الوضوء أوقات الصلوات ، والذكر بقدرها إلى غير ذلك . وإنما
يفترقان في أشياء : منها الأقل ، ومنها الخلاف في الأكثر ، ومنها المجامعة مع الحمل
على امتناعها في الحيض ، ومنها تخلل الطهر بين الدمين على ما عرفت ، ومنها
الدلالة على البلوغ لسبق الحمل ، ومنها المدخلية في انقضاء العدة إلا في الحامل
من زنا ، ومنها أنه لا عبرة بعادتها أو عادة نسائها في النفاس .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 187
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٨٧