تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
اللبث في المساجد وقراءة العزائم ، وعلى زوجها وطؤها ، وفي الكفارة الخلاف ، ويسقط عنها الصوم والصلاة أداء ، ويجب قضاء الصوم خاصة ، ويكره لها الخضاب ، ومنها مباشرة ما بين السرة والركبة ، والوطء بعد الطهر قبل الغسل على قول ، ويستحب لها الوضوء أوقات الصلوات ، والذكر بقدرها إلى غير ذلك . وإنما يفترقان في أشياء : منها الأقل ، ومنها الخلاف في الأكثر ، ومنها المجامعة مع الحمل على امتناعها في الحيض ، ومنها تخلل الطهر بين الدمين على ما عرفت ، ومنها الدلالة على البلوغ لسبق الحمل ، ومنها المدخلية في انقضاء العدة إلا في الحامل من زنا ، ومنها أنه لا عبرة بعادتها أو عادة نسائها في النفاس .