وفي المنتهى : أنه رواه في الصحيح عن جميل ( 1 ) . وكلام الصدوق في الأمالي
يحتمل نحوا من ذلك لقوله : وأكثر أيام النفساء التي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية
عشر يوما ، وتستظهر بيوم أو يومين إلا أن تطهر قبل ذلك ( 2 ) .
وفي الخصال عن الأعمش عن الصادق عليه السلام : لا تقعد أكثر من عشرين يوما
إلا أن تطهر قبل ذلك ، فإن لم تطهر قبل العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل
المستحاضة ( 3 ) . ويحتمله ما مر من قوله عليه السلام في خبر يونس : ثم تستظهر بعشرة
أيام ( 4 ) . وسمعه عليه السلام ابن سنان في الصحيح يقول : تقعد النفساء تسع عشرة ليلة ،
فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة ( 5 ) .
قال الشيخ : وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر ، وأن أيام النفاس مثل
أيام الحيض ، فتعارض الخبران ( 6 ) .
وفي الإنتصار : أن مما انفردت به الإمامية القول بأن أكثر النفاس مع
الاستظهار التام ثمانية عشر يوما ( 7 ) .
وفي المبسوط : أن ما زاد عليها لا خلاف بينهم ، أن حكمه حكم دم
الاستحاضة ( 8 ) .
وفي المقنع : أنها تقعد عشرة أيام ، وتغتسل في الحادي عشر ، وتعمل عمل
المستحاضة ، وقد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما . وروي عن أبي عبد الله
الصادق عليه السلام أنه قال : إن نساءكم لسن كالنساء الأول ، أن نساءكم أكثر لحما وأكثر
دما ، فلتقعد حتى تطهر . وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 125 س 10 .
( 2 ) أمالي الصدوق : ص 516 .
( 3 ) الخصال : ص 609 ح 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 615 ب 3 من أبواب النفاس ح 14 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 178 ذيل الحديث 510 .
( 7 ) الإنتصار : ص 35 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 69 .