عن أبي علي ( 1 ) لصحيح ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي ؟
قال : ثماني عشرة سبع عشرة ، ثم تغتسل وتحتشي وتصلي ( 2 ) . وهو يعطي التخيير .
وخبر حنان بن سدير الذي رواه الصدوق في العلل قال ، قلت : لأي علة
أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم تعط أقل منها ولا أكثر ؟ قال : لأن الحيض
أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة أيام وأكثره عشرة أيام فأعطيت أقل الحيض
وأوسطه وأكثره ( 3 ) . والمسؤول مجهول .
ورواه في الفقيه ( 4 ) مرسلا مقطوعا ، وما روي في العيون عن الفضل ، عن الرضا
قال : والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما ، فإن طهرت قبل
ذلك صلت ، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت
بما تعمله المستحاضة ( 5 ) . وصحيح ابن مسلم سأل الباقر عليه السلام عن النفساء كم تقعد ؟
فقال : إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة ، ولا
بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين ( 6 ) نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع ،
فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما ( 7 ) .
وقال الحسن : أيامها عند آل الرسول عليهم السلام أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون
يوما ، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت وإن لم ينقطع صبرت ثمانية
عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو بيومين ، وإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم
اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ( 8 ) . قال المحقق : وقد روى ذلك البزنطي في
كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 9 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 253 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 614 ب 3 من أبواب النفاس ح 12 .
( 3 ) علل الشرائع : ص 291 ح 1 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 101 ح 210 .
( 5 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج 2 ص 124 ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 615 ب 3 من أبواب النفاس ح 15 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 101 .
( 8 ) نقله المحقق في المعتبر : ج 1 ص 253 .
( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 253 .