تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
عن أبي علي ( 1 ) لصحيح ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي ؟ قال : ثماني عشرة سبع عشرة ، ثم تغتسل وتحتشي وتصلي ( 2 ) . وهو يعطي التخيير . وخبر حنان بن سدير الذي رواه الصدوق في العلل قال ، قلت : لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم تعط أقل منها ولا أكثر ؟ قال : لأن الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة أيام وأكثره عشرة أيام فأعطيت أقل الحيض وأوسطه وأكثره ( 3 ) . والمسؤول مجهول . ورواه في الفقيه ( 4 ) مرسلا مقطوعا ، وما روي في العيون عن الفضل ، عن الرضا قال : والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما ، فإن طهرت قبل ذلك صلت ، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت بما تعمله المستحاضة ( 5 ) . وصحيح ابن مسلم سأل الباقر عليه السلام عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين ( 6 ) نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما ( 7 ) . وقال الحسن : أيامها عند آل الرسول عليهم السلام أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما ، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو بيومين ، وإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ( 8 ) . قال المحقق : وقد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 9 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 253 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 614 ب 3 من أبواب النفاس ح 12 . ( 3 ) علل الشرائع : ص 291 ح 1 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 101 ح 210 . ( 5 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج 2 ص 124 ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 615 ب 3 من أبواب النفاس ح 15 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 101 . ( 8 ) نقله المحقق في المعتبر : ج 1 ص 253 . ( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 253 .