محمد بن أذينة ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام : إن أسماء لو سألت
رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك ، وأخبرته لأمرها بما أمرها به ، قال : فما حد النفساء ؟
قال : تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها ، فإن هي طهرت وإلا استظهرت
بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت ، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت ، وإن
لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي ( 1 ) .
وفي المقنعة : وقد جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة الحيض
وهي عشرة أيام ، وعليه أعمل لوضوحه عندي ( 2 ) .
وفي السرائر : إن المفيد سئل : كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة ؟ وكم يبلغ
أيام ذلك فقد رأيت في كتاب أحكام النساء أحد عشر يوما ، وفي رسالة المقنعة
ثمانية عشر يوما ، وفي كتاب الاعلام أحدا وعشرين يوما ، فعلى أيها العمل دون
صاحبه ؟ فأجابه بأن قال : الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيام ، وإنما ذكرت
في كتبي ما روي من قعودها ثمانية عشر يوما ، وما روي في النوادر استظهارا
بأحد وعشرين يوما ، وعملي في ذلك على عشرة أيام ، لقول الصادق عليه السلام : لا
يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان حيض ( 3 ) [ قلت : ما عندنا من نسخ المقنعة كما
سمعت وفيما عندنا من نسخ كتاب أحكام النساء : فإن استمر الدم بالتي تضع
حملها قراءة بعد العشرة الأيام فليس ذلك بدم نفاس بل هو استحاضة ( 4 ) ] ( 5 ) .
والصدوق في الفقيه ( 6 ) والأمالي ( 7 ) وظاهر الهداية ( 8 ) والسيد في الجمل ( 9 )
وسلار ( 10 ) والمصنف في المختلف ( 11 ) على أن أكثره ثمانية عشر يوما ، وهو المحكي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 614 ب 3 من أبواب النفاس ح 11 .
( 2 ) المقنعة : ص 57 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 52 - 53 .
( 4 ) أحكام النساء ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ص 25 .
( 5 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 101 .
( 7 ) أمالي الصدوق : ص 516 .
( 8 ) الهداية : ص 22 .
( 9 ) لم نعثر عليه .
( 10 ) المراسم : ص 44 .
( 11 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 379 .