تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
محمد بن أذينة ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام : إن أسماء لو سألت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك ، وأخبرته لأمرها بما أمرها به ، قال : فما حد النفساء ؟ قال : تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها ، فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت ، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت ، وإن لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي ( 1 ) . وفي المقنعة : وقد جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام ، وعليه أعمل لوضوحه عندي ( 2 ) . وفي السرائر : إن المفيد سئل : كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة ؟ وكم يبلغ أيام ذلك فقد رأيت في كتاب أحكام النساء أحد عشر يوما ، وفي رسالة المقنعة ثمانية عشر يوما ، وفي كتاب الاعلام أحدا وعشرين يوما ، فعلى أيها العمل دون صاحبه ؟ فأجابه بأن قال : الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيام ، وإنما ذكرت في كتبي ما روي من قعودها ثمانية عشر يوما ، وما روي في النوادر استظهارا بأحد وعشرين يوما ، وعملي في ذلك على عشرة أيام ، لقول الصادق عليه السلام : لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان حيض ( 3 ) [ قلت : ما عندنا من نسخ المقنعة كما سمعت وفيما عندنا من نسخ كتاب أحكام النساء : فإن استمر الدم بالتي تضع حملها قراءة بعد العشرة الأيام فليس ذلك بدم نفاس بل هو استحاضة ( 4 ) ] ( 5 ) . والصدوق في الفقيه ( 6 ) والأمالي ( 7 ) وظاهر الهداية ( 8 ) والسيد في الجمل ( 9 ) وسلار ( 10 ) والمصنف في المختلف ( 11 ) على أن أكثره ثمانية عشر يوما ، وهو المحكي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 614 ب 3 من أبواب النفاس ح 11 . ( 2 ) المقنعة : ص 57 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 52 - 53 . ( 4 ) أحكام النساء ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ص 25 . ( 5 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 101 . ( 7 ) أمالي الصدوق : ص 516 . ( 8 ) الهداية : ص 22 . ( 9 ) لم نعثر عليه . ( 10 ) المراسم : ص 44 . ( 11 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 379 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 175 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي