تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وسلار ( 1 ) . أن أقله انقطاع الدم ( وأكثره للمبتدئة ومضطربة الحيض عشرة أيام ، ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض ) لا النفاس كما يوهمه قول الصادق عليه السلام لمحمد بن يحيى الخثعمي إذ سأله عن النفساء كما كانت مع ما مضى من أولادها ، قال : فلم تلد فيما مضى ، قال : بين الأربعين والخمسين ( 2 ) إذ لم يقل به أحد مع ضعف الخبر ، واشتماله على ما لا يقول به مما بين الأربعين والخمسين وعدم نصوصيته في ذلك ( إلا أن ينقطع ) دمها ( على العشرة فالجميع نفاس ) ولا يجعل العشرة نفاسا مع تجاوزها واعتبار ما دونها في الحيض كما في المعتبر ( 3 ) . وبالجملة فأكثره عشرة كالحيض وفاقا للأكثر للاحتياط ، وأصل الإباحة ، ولكونه دم الحيض حقيقة ، وحكم الأخبار برجوعها إلى أيام أقرائها ، وإن كانت أيام إقرائها بمعنى ( 4 ) عادتها فإنه يرشد إلى الموافقة ، وقول أبي جعفر عليه السلام لمالك بن أعين : إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، ثم تستظهر بيوم ، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها ( 5 ) . وقول الصادق عليه السلام ليونس : فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ( 6 ) إن كانت الباء بمعنى ( إلى ) . وفي مرفوع إبراهيم بن هاشم : أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى بها ثمانية عشر يوما ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة ( 7 ) . وعن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عثمان بن عيسى ، عن
هامش
( 1 ) المراسم : ص 44 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 615 ب 3 من أبواب النفاس ح 18 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 256 . ( 4 ) ليس في ص وك . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 613 ب 3 من أبواب النفاس ح 7 .