وسلار ( 1 ) . أن أقله انقطاع الدم ( وأكثره للمبتدئة ومضطربة الحيض عشرة
أيام ، ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض ) لا النفاس كما يوهمه قول
الصادق عليه السلام لمحمد بن يحيى الخثعمي إذ سأله عن النفساء كما كانت مع ما مضى
من أولادها ، قال : فلم تلد فيما مضى ، قال : بين الأربعين والخمسين ( 2 ) إذ لم يقل به
أحد مع ضعف الخبر ، واشتماله على ما لا يقول به مما بين الأربعين والخمسين
وعدم نصوصيته في ذلك ( إلا أن ينقطع ) دمها ( على العشرة فالجميع
نفاس ) ولا يجعل العشرة نفاسا مع تجاوزها واعتبار ما دونها في الحيض كما في
المعتبر ( 3 ) .
وبالجملة فأكثره عشرة كالحيض وفاقا للأكثر للاحتياط ، وأصل الإباحة ،
ولكونه دم الحيض حقيقة ، وحكم الأخبار برجوعها إلى أيام أقرائها ، وإن كانت
أيام إقرائها بمعنى ( 4 ) عادتها فإنه يرشد إلى الموافقة ، وقول أبي جعفر عليه السلام لمالك
بن أعين : إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، ثم تستظهر بيوم ، فلا
بأس بعد أن يغشاها زوجها ( 5 ) . وقول الصادق عليه السلام ليونس : فلتقعد أيام قرئها التي
كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ( 6 ) إن كانت الباء بمعنى ( إلى ) .
وفي مرفوع إبراهيم بن هاشم : أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى بها
ثمانية عشر يوما ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل
المستحاضة ( 7 ) .
وعن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش ، عن أحمد بن محمد بن
يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عثمان بن عيسى ، عن
هامش
( 1 ) المراسم : ص 44 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 615 ب 3 من أبواب النفاس ح 18 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 256 .
( 4 ) ليس في ص وك .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 613 ب 3 من أبواب النفاس ح 7 .