تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
وفي التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والدروس بدخول العلقة مع العلم بكونها منشأ آدمي ( 4 ) ، وبمعناه ما في البيان من كون الولد علقة ( 5 ) ، وقد يتوقف فيه للشك في صدق الولادة . ( ولو رأت ) الدم ( قبل الولادة بعدد أيام الحيض ) وهي ثلاثة فصاعدا ( وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض ) على المختار من حيض الحامل ( وما مع الولادة نفاس وإن ) اتصل بالنفاس أو ( تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة ) بناء على اشتراط تخلل أقل الطهر ، كاشتراطه بين حيضتين ، لكون النفاس دم الحيض احتبس للحمل . وخبر زريق : أن الصادق عليه السلام سئل عن امرأة حاملة رأت الدم ، فقال : تدع الصلاة . قال : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : تصلي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة ، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها . قال : جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس ( 6 ) . وخبر عمار عنه عليه السلام : في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال : تصلي ما لم تلد ( 7 ) . وقوله عليه السلام في مرسل يونس : أدنى الطهر عشرة أيام ( 8 ) . وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : لا يكون القر في أقل من
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 35 س 31 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 130 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 33 س 4 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 100 درس 8 . ( 5 ) البيان : ص 22 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 580 ب 30 من أبواب الحيض ح 17 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 618 ب 4 من أبواب النفاس ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 554 ب 11 من أبواب الحيض ح 2 .