وفي التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والدروس بدخول العلقة مع العلم
بكونها منشأ آدمي ( 4 ) ، وبمعناه ما في البيان من كون الولد علقة ( 5 ) ، وقد يتوقف فيه
للشك في صدق الولادة .
( ولو رأت ) الدم ( قبل الولادة بعدد أيام الحيض ) وهي ثلاثة فصاعدا
( وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض ) على المختار من حيض الحامل ( وما
مع الولادة نفاس وإن ) اتصل بالنفاس أو ( تخلل أقل من عشرة فالأول
استحاضة ) بناء على اشتراط تخلل أقل الطهر ، كاشتراطه بين حيضتين ، لكون
النفاس دم الحيض احتبس للحمل .
وخبر زريق : أن الصادق عليه السلام سئل عن امرأة حاملة رأت الدم ، فقال : تدع
الصلاة . قال : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : تصلي
حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة ، وكل ما تركته
من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت
من نفاسها . قال : جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إن
الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد
فعند ذلك يصير دم النفاس ( 6 ) .
وخبر عمار عنه عليه السلام : في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى
الصفرة أو دما ، قال : تصلي ما لم تلد ( 7 ) . وقوله عليه السلام في مرسل يونس : أدنى الطهر
عشرة أيام ( 8 ) . وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : لا يكون القر في أقل من
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 35 س 31 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 130 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 33 س 4 .
( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 100 درس 8 .
( 5 ) البيان : ص 22 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 580 ب 30 من أبواب الحيض ح 17 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 618 ب 4 من أبواب النفاس ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 554 ب 11 من أبواب الحيض ح 2 .