شئ من الولد مثلا - فلا خلاف ، وإن أرادوا الظاهر فدليلهم أنها قبل تمام الولادة
حامل ، ولذا يصح لزوجها الرجعة . ويضعف بأن الحمل إنما ينافي الحيض لو سلم
لا النفاس ، ولا يدفع صدق الولادة ودمها بالابتداء . وعلى هذا القول لو لم تر بعد
تمام الولادة دما لم يبطل صومها ، ولا وجب عليها غسل بما رأته عندها .
وقطع الشيخ ( 1 ) والقاضي بشمول الاسم لغير التام من الولد وللسقط ( 2 ) ،
والفاضلان هنا وفي المعتبر ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والنهاية ( 6 ) وا لتذكرة ( 7 )
بشموله للمضغة ، وكذا الشهيد ( 8 ) ، واستدل عليه في الذكرى بصدق الولادة ( 9 ) .
وفي التذكرة ( 10 ) والمعتبر بأنه دم جاء عقيب وضع حمل ( 11 ) . وفي المنتهى به
وبأنها بد خلق آدمي فهو نفاس ، كما لو تبين فيها خلق آدمي ، قال : وهو أحد
الوجهين عن أحمد ، وفي الوجه الآخر ليس بنفاس وهو اختيار الحنفية ، لأنه لم
يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت بالنطفة ، ولعل بين الأمرين فرقا ( 12 ) .
وقيدت في الذكرى باليقين ( 13 ) أي يقين كونها مبدأ آدمي ، وفي التذكرة
بشهادة القوابل أنها لحم ولد ( 14 ) ، والاجماع على تحقق النفاس بوضعها ( 15 ) حينئذ .
وأنكر بعض المتأخرين كون الدم الخارج بوصفها ( 16 ) نفاسا وإن علم كونها
مبدأ آدمي ، لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس بذلك .
وأما العلقة والنطفة ، ففي المعتبر ( 17 ) والمنتهى القطع بخروجهما وأطلقا ( 18 ) ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 68 - 69 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 39 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 252 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 16 س 26 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 123 س 13 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 130 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 35 س 32 .
( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 100 درس 8 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 33 س 4 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 35 س 33 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 252 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 123 س 12 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 33 س 4 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 35 س 31 .
( 15 ) في ك : ( بوصفها ) .
( 16 ) في س وم : ( بوضعها ) .
( 17 ) المعتبر : ج 1 ص 252 .
( 18 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 123 س 13 .