تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
نهاية الإحكام ( 1 ) . ( وإن كان ) المتولد ( مضغة ) كما في المعتبر ( 2 ) ، ويفيده المبسوط ( 3 ) والمهذب ( 4 ) إذا علم كونها مبدأ نشوء آدمي كما في التذكرة ( 5 ) والذكرى ( 6 ) وظاهر المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) وغيرهما العلم ( فهو نفاس ) للعموم ظاهرا . وخبر زريق الخلعاني الذي رواه الشيخ في أماليه قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حامل رأت الدم ، فقال عليه السلام : تدع الصلاة ، قال : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة ( 9 ) . وخبر السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ( 10 ) . قال المحقق : والسكوني عامي لكنه ثقة ، ولا معارض لروايته هذه ( 11 ) . قلت : لا نعلم كون شئ مما بعد ( يعني ) من كلام المعصوم . وفسر في جمل العلم والعمل ( 12 ) والجمل والعقود ( 13 ) والكافي ( 14 ) والغنية ( 15 ) والوسيلة ( 16 ) والإصباح ( 17 ) والجامع ( 18 ) بما بعد الولادة ، فيجوز إرادتهم بعد ابتدائها - أي ظهور
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 130 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 252 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 68 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 39 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 35 س 31 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 33 س 4 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 252 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 123 س 11 . ( 9 ) الأمالي : ج 2 ص 310 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 618 ب 4 من أبواب النفاس ح 2 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 252 . ( 12 ) لم نعثر عليه . ( 13 ) الجمل والعقود : ص 47 . ( 14 ) الكافي في الفقه : ص 129 . ( 15 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 22 . ( 16 ) الوسيلة : ص 61 . ( 17 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 343 . ( 18 ) الجامع للشرائع : ص 44 .