نهاية الإحكام ( 1 ) . ( وإن كان ) المتولد ( مضغة ) كما في المعتبر ( 2 ) ، ويفيده
المبسوط ( 3 ) والمهذب ( 4 ) إذا علم كونها مبدأ نشوء آدمي كما في التذكرة ( 5 )
والذكرى ( 6 ) وظاهر المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) وغيرهما العلم ( فهو نفاس ) للعموم
ظاهرا .
وخبر زريق الخلعاني الذي رواه الشيخ في أماليه قال : سأل رجل أبا
عبد الله عليه السلام عن امرأة حامل رأت الدم ، فقال عليه السلام : تدع الصلاة ، قال : فإنها رأت
الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : تصلي حتى يخرج رأس الصبي
فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة ( 9 ) . وخبر السكوني عن الصادق عن
أبيه عليهما السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، يعني إذا رأت
المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق
ورأت الدم تركت الصلاة ( 10 ) . قال المحقق : والسكوني عامي لكنه ثقة ، ولا
معارض لروايته هذه ( 11 ) .
قلت : لا نعلم كون شئ مما بعد ( يعني ) من كلام المعصوم . وفسر في جمل
العلم والعمل ( 12 ) والجمل والعقود ( 13 ) والكافي ( 14 ) والغنية ( 15 ) والوسيلة ( 16 )
والإصباح ( 17 ) والجامع ( 18 ) بما بعد الولادة ، فيجوز إرادتهم بعد ابتدائها - أي ظهور
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 130 .
( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 252 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 68 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 39 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 35 س 31 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 33 س 4 .
( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 252 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 123 س 11 .
( 9 ) الأمالي : ج 2 ص 310 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 618 ب 4 من أبواب النفاس ح 2 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 252 .
( 12 ) لم نعثر عليه .
( 13 ) الجمل والعقود : ص 47 .
( 14 ) الكافي في الفقه : ص 129 .
( 15 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 22 .
( 16 ) الوسيلة : ص 61 .
( 17 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 343 .
( 18 ) الجامع للشرائع : ص 44 .