حل لزوجها أن يأتيها ، كما في مضمر سماعة : وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين
تغتسل ( 1 ) .
وفي نهاية الإحكام ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) التوقف على ما عليها من الأغسال
وتجديد الوضوء ، كما قال الصادق عليه السلام لإسماعيل بن عبد الخالق : فلتغتسل
ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد ( 4 ) . ويحتمل مع متلوه الاغتسال والوضوء للوطئ ولو
سلم أنهما للصلاة فلا يدلان على توقف وط الكثيرة الدم - مثلا - في الليل على
غسلها للفجر أو الظهرين ، وكأنهم لم يريدوه أيضا .
وفي المنتهى تارة التوقف على الأفعال ، وأخرى على الأغسال ( 5 ) . وقال
المفيد : وإذا توضأت واغتسلت - على ما وصفناه - حل لزوجها أن يطأها ، وليس
يجوز له ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج ( 6 ) . فظاهره ما
استظهرناه أولا من التوقف على جميع ما عليها من الأفعال .
واستظهر المحقق أنه لا يشترط في الإباحة إلا نزع الخرق وغسل الفرج ، ولم
يحك من عبارته ( 7 ) إلا قوله : ولا يجوز وطؤها إلا بعد فعل ما ذكرناه من نزع
الخرق وغسل الفرج بالماء ( 8 ) . وما عندنا من نسخ المقنعة والتهذيب مطبقة على ما
حكيناه .
وفي الذكرى : لما علق المفيد حل الوطء على الأفعال أتبعه بأنه : لا يجوز إلا
بعد نزع الخرق وغسل الفرج بالماء ( 9 ) . ففهم التوقف على غسل الفرج عند الوطء ،
وأراد بالأفعال الأغسال والوضوءات .
وفي المراسم : ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 127 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 67 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 121 س 11 و 20 .
( 6 ) المقنعة : ص 57 .
( 7 ) أي عبارة المفيد .
( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 248 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 31 س 22 .