تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
حل لزوجها أن يأتيها ، كما في مضمر سماعة : وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ( 1 ) . وفي نهاية الإحكام ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) التوقف على ما عليها من الأغسال وتجديد الوضوء ، كما قال الصادق عليه السلام لإسماعيل بن عبد الخالق : فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد ( 4 ) . ويحتمل مع متلوه الاغتسال والوضوء للوطئ ولو سلم أنهما للصلاة فلا يدلان على توقف وط الكثيرة الدم - مثلا - في الليل على غسلها للفجر أو الظهرين ، وكأنهم لم يريدوه أيضا . وفي المنتهى تارة التوقف على الأفعال ، وأخرى على الأغسال ( 5 ) . وقال المفيد : وإذا توضأت واغتسلت - على ما وصفناه - حل لزوجها أن يطأها ، وليس يجوز له ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج ( 6 ) . فظاهره ما استظهرناه أولا من التوقف على جميع ما عليها من الأفعال . واستظهر المحقق أنه لا يشترط في الإباحة إلا نزع الخرق وغسل الفرج ، ولم يحك من عبارته ( 7 ) إلا قوله : ولا يجوز وطؤها إلا بعد فعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء ( 8 ) . وما عندنا من نسخ المقنعة والتهذيب مطبقة على ما حكيناه . وفي الذكرى : لما علق المفيد حل الوطء على الأفعال أتبعه بأنه : لا يجوز إلا بعد نزع الخرق وغسل الفرج بالماء ( 9 ) . ففهم التوقف على غسل الفرج عند الوطء ، وأراد بالأفعال الأغسال والوضوءات . وفي المراسم : ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 127 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 67 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 121 س 11 و 20 . ( 6 ) المقنعة : ص 57 . ( 7 ) أي عبارة المفيد . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 248 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 31 س 22 .