الاستظهار في منع الدم والتوقي منه ، كما في النافع ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتلخيص ( 3 )
والمعتبر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والبيان ( 8 ) وظاهر الفقيه ( 9 )
والمقنع ( 10 ) ويعطيه كلام المبسوط ( 11 ) والخلاف ( 12 ) للأخبار ، ودفعا للنجاسة ، أو ( 13 )
تقليلا لها بقدر الامكان ، فإن اندفعت بالكرسف اقتصرت عليه ، وإلا تلجمت
واستثفرت كما في الأخبار ، إلا أن يتأذى بالشد ، واجتماع الدم حتى لو خرج الدم
بعد الوضوء لتقصيرها في الشد بطل أو في الصلاة بطلت .
ومما يجوز لها مع الأفعال اللبث في المساجد حتى الحرمين وفي الكعبة ،
وحرم الشيخ ( 14 ) وابن حمزة دخولها ( 15 ) ، وكرهه ابنا إدريس ( 16 ) وسعيد ( 17 ) لقول
الصادق عليه السلام في مرسل يونس : المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل
الكعبة ( 18 ) . وقال الشهيد : حراسة عن مظنة التلويث ( 19 ) .
ومما يجوز منها جماعها ، أما إباحة جماع المستحاضة في الجملة ، فكأنه لا
خلاف فيها عندنا ، وظاهر المعتبر ( 20 ) والمنتهى ( 21 ) الاجماع ، ويعضده الأصل
والأخبار .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 11 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 122 س 4 .
( 3 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 267 .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 250 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 29 س 41 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 16 س 16 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 126 .
( 8 ) البيان : ص 21 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 98 ذيل الحديث 203 .
( 10 ) المقنع : ص 16 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 68 .
( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 252 المسألة 225 .
( 13 ) في س وم : ( و ) .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 549 .
( 15 ) الوسيلة : ص 193 .
( 16 ) السرائر : ج 1 ص 153 .
( 17 ) الجامع للشرائع : ص 44 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 507 ب 91 من أبواب الطواف ح 2 .
( 19 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 99 درس 7 .
( 20 ) المعتبر : ج 1 ص 248 .
( 21 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 121 س 20 .