( ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها ) المشروطة بها ، فلو
أخلت بوظيفة الصبح صحت الظهران إذا أتت بوظيفتهما وبالعكس .
ومن الاخلال تقديم شئ منها على الوقت مع استمرار الدم ، إلا أن يدخل
عند الفراغ ، فإن الظاهر ما في نهاية الإحكام ( 1 ) من الاجزاء ، وإلا التقديم لصلاة
الليل ، فيجوز الجمع بينها وبين الصبح بغسل على ما نص عليه الصدوقان ( 2 )
والسيد ( 3 ) والشيخان ( 4 ) والأكثر ومنهم الفاضلان في النافع ( 5 ) والمنتهى ( 6 )
والتحرير ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والنهاية ( 9 ) ، ولم أظفر له بسند إلا إطلاق كثير من الأخبار
أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل ، وخبر مرسل عن الرضا عليه السلام ( 10 ) بخصوصه ،
والاستناد إليهما مشكل ، وإلا التقديم للصوم على ما قطع به الشهيد ( 11 ) ، وفيه نظر .
واستشكل المصنف في النهاية وجوب تقديمه للصوم ( 12 ) .
ومن الاخلال الفصل مع الاستمرار بين الوضوء والصلاة كما في المبسوط ( 13 )
والسرائر ( 14 ) والوسيلة ( 15 ) والإصباح ( 16 ) والجامع ( 17 ) والبيان ( 18 ) والخلاف ( 19 ) .
وفيه أنه لا يجوز الفصل بمقدمات الصلاة أيضا من : الستر ، والاجتهاد في القبلة ،
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 127 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 90 الحديث 195 ، المقنع : ص 15 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقيهة ) : ص 224 المسألة 45 .
( 4 ) المقنعة : ص 57 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 241 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 11 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 120 س 24 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 16 س 12 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 29 س 37 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 126 .
( 10 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 193 .
( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 99 درس 7 .
( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 129 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 68 .
( 14 ) السرائر : ج 1 ص 152 .
( 15 ) الوسيلة : ص 61 .
( 16 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 14 .
( 17 ) الجامع للشرائع : ص 44 .
( 18 ) البيان : ص 22 .
( 19 ) الخلاف : ج 1 ص 152 المسألة 224 .