تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وأما قول ابن إدريس : فإن لم تفعل ما وصفناه ، وصامت وصلت ، وجب عليها إعادة صلاتها وصيامها ، ولا يحل لزوجها وطؤها ( 1 ) . فكلامه في النكاح قد يدل على انعطاف قوله هنا : ( ولا يحل ) على قوله : ( وجب ) لرده فيه على العامة احتجاجهم لحرمة اتيان أدبارهن بالأذى بالنحو ( 2 ) بأنه لو عم ( 3 ) الأذى بالنجاسة ، لعم البول والاستحاضة . وهل يتوقف على جميع ما عليها من الأفعال ؟ ظاهر المقنعة ( 4 ) والاقتصاد ( 5 ) والجمل والعقود ( 6 ) والكافي ( 7 ) والإصباح ( 8 ) ذلك ، وحكي عن أبي علي ( 9 ) ومصباح السيد ( 10 ) ، وبمعناه كلام ابن إدريس ( 11 ) على ما ذكرناه . ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله : وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ( 12 ) . وقول أحدهما عليهما السلام في خبر الفضيل وزرارة : فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها ( 13 ) مع احتماله الاستدلال على الإباحة في الجملة بإباحة الصلاة ، فلا يدل على التوقف وتدخل في الأفعال تغيير القطنة والخرقة في أوقات الصلوات ، وغسل الفرج فيها ، وإن لم يتعرضوا له في أحكامها إلا المفيد ( 14 ) . وقال الصدوقان في الرسالة ( 15 ) والهداية ( 16 ) : ومتى اغتسلت على ما وصفت
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 153 . ( 2 ) في س وم : ( بالنجس ) . ( 3 ) في س وم : ( علم ) . ( 4 ) المقنعة : ص 57 . ( 5 ) الإقتصاد : ص 246 . ( 6 ) الجمل والعقود : ص 47 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 129 . ( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 14 . ( 9 ) نقله في المعتبر : ج 1 ص 248 . ( 10 ) نقله في المعتبر : ج 1 ص 248 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 153 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 12 . ( 14 ) المقنعة : ص 57 . ( 15 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 91 ذيل الحديث 195 . ( 16 ) الهداية : ص 22 .