تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وانتظار الجماعة ونحوها . ونهاية الإحكام ( 1 ) والدروس ( 2 ) وفيهما استثناؤها وتجويز الفصل بها . ودليل وجوب المعاقبة ، وجوب التجديد لكل صلاة ، وكونه حدثا موجبا للوضوء مع عموم آيته ، وعدم العلم بالعفو إلا عن الخارج عن القدرة والاحتياط . واستدل الشيخ ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) بقولهم عليهم السلام ( تتوضأ عند الصلاة ) و ( عند ) يفيد الاتصال ، ولم نظفر بخبر كذلك مسندا إلا في بعض الأخبار العامية ( 5 ) . وخيرة المختلف جواز الفصل ، للأصل [ والعمومات ، وورود الأخبار بالوضوء للصلاة أو عند وقتها ، ومعارضة الاحتياط ] ( 6 ) بالامتثال . وفي خبر ابن بكير : فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت ( 7 ) . و ( ثم ) للتراخي . وتردد المحقق في المعتبر ( 8 ) والمصنف في المنتهى ( 9 ) والشهيد في الذكرى مع تقريب للأول ، وظاهره التردد في الفرق بين المقدمات وغيرها ، قال : أما الأذان والإقامة فلا يقدحان قطعا نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل ( 10 ) . وعندي فيه نظر . وهل يجوز الفصل بين الغسل والصلاة ؟ الأقرب الجواز للأصل والعمومات ، وقول الصادق عليه السلام لإسماعيل بن عبد الخالق : فإذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة ( 11 ) . رواه الحميري في قرب الإسناد ( 12 ) ، والأحوط المعاقبة توقيا عن الحدث بقدر الامكان . ولقول
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 127 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 99 درس 7 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 249 المسألة 221 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 152 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي : ج 2 ص 17 . ( 6 ) ما بين المعقوفين زيادة من س ، ص وم . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 549 ب 8 من أبواب الحيض ح 5 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 248 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 121 س 21 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 31 س 8 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15 . ( 12 ) قرب الإسناد : ص 60 .