وانتظار الجماعة ونحوها . ونهاية الإحكام ( 1 ) والدروس ( 2 ) وفيهما استثناؤها
وتجويز الفصل بها .
ودليل وجوب المعاقبة ، وجوب التجديد لكل صلاة ، وكونه حدثا موجبا
للوضوء مع عموم آيته ، وعدم العلم بالعفو إلا عن الخارج عن القدرة والاحتياط .
واستدل الشيخ ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) بقولهم عليهم السلام ( تتوضأ عند الصلاة ) و ( عند )
يفيد الاتصال ، ولم نظفر بخبر كذلك مسندا إلا في بعض الأخبار العامية ( 5 ) .
وخيرة المختلف جواز الفصل ، للأصل [ والعمومات ، وورود الأخبار
بالوضوء للصلاة أو عند وقتها ، ومعارضة الاحتياط ] ( 6 ) بالامتثال . وفي خبر ابن
بكير : فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت ( 7 ) . و ( ثم ) للتراخي .
وتردد المحقق في المعتبر ( 8 ) والمصنف في المنتهى ( 9 ) والشهيد في الذكرى مع
تقريب للأول ، وظاهره التردد في الفرق بين المقدمات وغيرها ، قال : أما الأذان
والإقامة فلا يقدحان قطعا نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل ( 10 ) . وعندي فيه نظر .
وهل يجوز الفصل بين الغسل والصلاة ؟ الأقرب الجواز للأصل والعمومات ،
وقول الصادق عليه السلام لإسماعيل بن عبد الخالق : فإذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد
طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة ( 11 ) . رواه الحميري في
قرب الإسناد ( 12 ) ، والأحوط المعاقبة توقيا عن الحدث بقدر الامكان . ولقول
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 127 .
( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 99 درس 7 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 249 المسألة 221 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 152 .
( 5 ) المبسوط للسرخسي : ج 2 ص 17 .
( 6 ) ما بين المعقوفين زيادة من س ، ص وم .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 549 ب 8 من أبواب الحيض ح 5 .
( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 248 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 121 س 21 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 31 س 8 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15 .
( 12 ) قرب الإسناد : ص 60 .