تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الاحتشاء والغسل ( 1 ) . والظاهر ضم غين الغسل . وفي باب المحرمات من الكافي : أن منها وط المستحاضة حتى تستنجي ( 2 ) ، فأفاد مع ما تقدم التوقف على الأفعال وغسل الفرج عند الوطء . وفي النهاية : يحل لزوجها وطئها على كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصلاة ، أو اغتسلت حسب ما قدمناه ( 3 ) . ولما لم يكن ذكر في أحكامها غسل الفرج فالظاهر أنه ترى التوقف على غسله عند الوطء . ثم إن تعلق قوله : ( حسب ما قدمناه ) بقوله : ( اغتسلت ) خاصة ، أفاد التوقف على الوضوء عنده إن لم تكن اغتسلت كان وجب عليها الغسل أم لا ؟ فإن كانت اغتسلت كفى الغسل مع غسل الفرج في الإباحة ، ولم يتوقف على الوضوء عنده ولا الوضوءات التي عليها للصلوات . وإن تعلق بالوضوء والاغتسال جميعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده على ما عليها من الوضوءات للصلوات وحدها ، أو الأغسال وحدها ، أو مع الوضوءات . وفي المهذب : والأفضل لها قبل الوطء أن تغسل فرجها ( 4 ) ، ولم يذكر غير ذلك . وفي البيان الإباحة مطلقا ( 5 ) . وفي التحرير : وإن أخلت بالأغسال ( 6 ) . وفي المعتبر ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والدروس ( 9 ) الكراهية إذا أخلت بما عليها للأصل ، والعمومات ، وضعف خبر عبد الرحمن بأبان ، واحتمال غيره ما عرفت . وأما الكراهية فلكونه دم مرض أو أذى ، فالاجتناب أولى ، كذا في المعتبر ( 10 ) . وقد يمكن فهم الفرق بين الكثيرة وغيرها مما مر من خبر معاوية بن عمار ( 11 ) بكراهية الوطء في الأولى مطلقا دون غيرها .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 45 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 284 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 241 - 242 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 38 . ( 5 ) البيان : ص 21 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 16 س 16 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 248 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 30 س 34 . ( 9 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 99 درس 7 . ( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 248 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 604 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .