المستحاضة تكف عن الصلاة أيام إقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ، ثم تغتسل كل
يوم وليلة ثلاث مرات ( 1 ) الخبر . هذا مع إضمار خبري زرارة وسماعة ، وضعف
الأخير ، ونصهما على الأغسال الثلاثة إذا جاز الدم الكرسف أو ثقبه ، وهو يعم
المتوسطة .
( وإن سال ) الدم ( وجب مع ذلك ) كما في الجامع ( 2 ) والنافع ( 3 )
والشرائع ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والإشارة ( 6 ) وإن لم يكن في الأخير تغيير الخرقة ، وفي
المختلف : أنه المشهور ( غسل للظهر والعصر ) تجمع بينهما ( وغسل آخر
للمغرب والعشاء ) تجمع بينهما ( 7 ) ، ولا خلاف في الأغسال .
وفي الخلاف ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) والذكرى الاجماع
عليها ( 12 ) ، والأخبار ناطقة بها . ولم يتعرض الصدوقان ولا الشيخ في شئ من كتبه ،
ولا السيد في الناصرية ، ولا الحلبيان ولا ابنا حمزة والبراج ولا سلار للوضوء .
ونص المفيد ( 13 ) والسيد في الجمل ( 14 ) والمحقق في المعتبر ( 15 ) على الجمع
بين كل صلاتين بوضوء ، وحكي عن أحمد بن طاووس ( 16 ) .
وغلط المحقق من أوجب عليها الوضوء لكل صلاة ، وقال : إنه لم يذهب إليه
أحد من طائفتنا ، ونزل قول الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه لا يجوز لها الجمع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 12 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 44 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 11 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 34 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 153 .
( 6 ) إشارة السبق : ص 67 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 371 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 233 المسألة 199 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 29 س 33 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 120 س 25 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 245 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 30 س 4 .
( 13 ) المقنعة : ص 57 .
( 14 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 27 .
( 15 ) المعتبر : ج 1 ص 247 و 250 .
( 16 ) حكاه الشهيد في ذكرى الشيعة : ص 30 س 20 .