تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
المستحاضة تكف عن الصلاة أيام إقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ، ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات ( 1 ) الخبر . هذا مع إضمار خبري زرارة وسماعة ، وضعف الأخير ، ونصهما على الأغسال الثلاثة إذا جاز الدم الكرسف أو ثقبه ، وهو يعم المتوسطة . ( وإن سال ) الدم ( وجب مع ذلك ) كما في الجامع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والإشارة ( 6 ) وإن لم يكن في الأخير تغيير الخرقة ، وفي المختلف : أنه المشهور ( غسل للظهر والعصر ) تجمع بينهما ( وغسل آخر للمغرب والعشاء ) تجمع بينهما ( 7 ) ، ولا خلاف في الأغسال . وفي الخلاف ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) والذكرى الاجماع عليها ( 12 ) ، والأخبار ناطقة بها . ولم يتعرض الصدوقان ولا الشيخ في شئ من كتبه ، ولا السيد في الناصرية ، ولا الحلبيان ولا ابنا حمزة والبراج ولا سلار للوضوء . ونص المفيد ( 13 ) والسيد في الجمل ( 14 ) والمحقق في المعتبر ( 15 ) على الجمع بين كل صلاتين بوضوء ، وحكي عن أحمد بن طاووس ( 16 ) . وغلط المحقق من أوجب عليها الوضوء لكل صلاة ، وقال : إنه لم يذهب إليه أحد من طائفتنا ، ونزل قول الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه لا يجوز لها الجمع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 12 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 44 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 11 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 34 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 153 . ( 6 ) إشارة السبق : ص 67 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 371 . ( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 233 المسألة 199 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 29 س 33 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 120 س 25 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 245 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 30 س 4 . ( 13 ) المقنعة : ص 57 . ( 14 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 27 . ( 15 ) المعتبر : ج 1 ص 247 و 250 . ( 16 ) حكاه الشهيد في ذكرى الشيعة : ص 30 س 20 .