تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
والسرائر ( 1 ) وكتب ابني سعيد ( 2 ) ، ولا نعرف خلافا في وجوب هذا الغسل عليها ، وفي الناصريات ( 3 ) والخلاف الاجماع عليه ( 4 ) . وسمعت خبري زرارة وسماعة بوجوب غسل إن لم يجز الدم الكرسف وجواز أن يراد بالجواز السيلان ، وقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة : فإذا نفذ اغتسلت وصلت ( 5 ) . لكن إهمال الدال محتمل كما عرفت ، فيكون الغسل غسل الانقطاع ، ويحتمله خبر زرارة أيضا . وأما قول الصادق عليه السلام في صحيح الصحاف : وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ، قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات ( 6 ) الخبر . فيحتمل أن يكون عدم طرح الكرسف عبارة عن عدم رؤية الدم . وقوله : ( عند وقت كل صلاة ) يحتمل التعلق بالصلاة خاصة كما في المعتبر ( 7 ) ، وعلى التعلق بها وبالوضوء جميعا يجوز كون الأمر بالوضوء كالأمر في آية الوضوء ( 8 ) أي إذا كانت محدثة . وما بعده عبارة عن مراتب الاستحاضة ، فعبر عن
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 153 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 44 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 34 ، المعتبر : ج 1 ص 243 ، المختصر النافع : ص 11 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 224 المسألة 45 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 233 المسألة 199 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 9 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 243 . ( 8 ) المائدة : 6 .