تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
يومين ، فإن هي رأت طهرا اغتسلت ، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف ( 1 ) ومفهوم أكثر الأخبار في أحكام المستحاضة . وفي الناصريات الاجماع عليه ( 2 ) ، وأوجب عليها أبو علي غسلا في كل يوم بليلة ( 3 ) لمضمر زرارة : تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت - إلى قوله : - وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ( 4 ) . وهو في موضع من التهذيب مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام ( 5 ) . ولمضمر سماعة : وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ( 6 ) . ويحتملان أن السيلان والغسل الواحد في الأول غسل الحيض ، فيكون كخبر الجعفي . ولم يوجب الحسن عليها غسلا ولا وضوء ( 7 ) للأصل ، وحصر نواقض الوضوء في غير الاستحاضة في نحو قول الرضا عليه السلام لزكريا بن آدم : إنما ينقض الوضوء ثلاث : البول والغائط والريح ( 8 ) . وقول الصادق عليه السلام لزرارة : لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ( 9 ) ، ولقوله عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور : المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا وتنظر ، فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت ( 10 ) . ويحتمل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 10 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 224 المسألة 45 . ( 3 ) نقله في مختلف الشيعة : ج 1 ص 372 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 605 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 173 ح 496 وفيه ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 . ( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 372 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 178 ب 2 من أبواب نواقض الوضوء ح 6 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 175 ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 13 .