يومين ، فإن هي رأت طهرا اغتسلت ، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا
تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل
وأعادت الكرسف ( 1 ) ومفهوم أكثر الأخبار في أحكام المستحاضة .
وفي الناصريات الاجماع عليه ( 2 ) ، وأوجب عليها أبو علي غسلا في كل يوم
بليلة ( 3 ) لمضمر زرارة : تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا
اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت - إلى قوله : - وإن لم يجز الدم الكرسف
صلت بغسل واحد ( 4 ) . وهو في موضع من التهذيب مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام ( 5 ) .
ولمضمر سماعة : وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء
لكل صلاة ( 6 ) . ويحتملان أن السيلان والغسل الواحد في الأول غسل الحيض ،
فيكون كخبر الجعفي .
ولم يوجب الحسن عليها غسلا ولا وضوء ( 7 ) للأصل ، وحصر نواقض الوضوء
في غير الاستحاضة في نحو قول الرضا عليه السلام لزكريا بن آدم : إنما ينقض الوضوء
ثلاث : البول والغائط والريح ( 8 ) . وقول الصادق عليه السلام لزرارة : لا يوجب الوضوء إلا
من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ( 9 ) ، ولقوله عليه السلام في
خبر ابن أبي يعفور : المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا
وتنظر ، فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت ( 10 ) . ويحتمل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 10 .
( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 224 المسألة 45 .
( 3 ) نقله في مختلف الشيعة : ج 1 ص 372 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 605 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 173 ح 496 وفيه ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 372 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 178 ب 2 من أبواب نواقض الوضوء ح 6 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 175 ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 13 .