ويؤيده خبر الجعفي المتقدم ( 1 ) ، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن
أبي عبد الله ، المروي في حج التهذيب : فإذا ظهر عن الكرسف ، فلتغتسل ثم تضع
كرسفا آخر ثم تصلي ( 2 ) ، وفي صحيح الصحاف : فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل
صلاة ما لم تطرح الكرسف ( 3 ) . إلا إذا أريد به ما سنذكره عن قريب . وقول النبي
في خبر الحلبي إنها : تستدخل القطنة وتستثفر بثوب ، ثم تصلي حتى يخرج
الدم من وراء الثوب ( 4 ) .
ويحتمل أن يراد أنها تصلي كذلك بلا غسل حتى يخرج الدم ، فإنه إذا خرج
وجب عليها الغسل لكل صلاتين .
وزاد الشيخان ( 5 ) والسيد ( 6 ) والأكثر تغيير الخرقة ، قال في التذكرة : وفيه نظر ،
إذ لا موجب له ، لعدم وصول الدم إليها ( 7 ) . وفي نهاية الإحكام : وفي وجوب تغيير
الخرقة إشكال ، أقربه ذلك إن وصل الدم إليها ، وإلا فلا ( 8 ) .
قلت : هذا هو المناسب لما اعتبره في القلة ، وفسرها به في التذكرة ( 9 )
والنهاية ( 10 ) .
( وإن غمسها ) أو ظهر عليها على الخلاف ( من غير سيل وجب مع ذلك
تغيير الخرقة ) لذلك .
( والغسل لصلاة الغداة ) كما في المقنعة ( 11 ) والمراسم ( 12 ) والوسيلة ( 13 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 10 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 400 ح 1390 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 604 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 2 .
( 5 ) المقنعة : ص 56 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 241 .
( 6 ) نقله عنه المحقق في المعتبر : ج 1 ص 244 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 29 س 22 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 126 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 29 س 20 .
( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 126 .
( 11 ) المقنعة : ص 56 .
( 12 ) المراسم : ص 44 .
( 13 ) الوسيلة : ص 61 .