وفي خبر ابن أبي يعفور : فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت
وصلت ( 1 ) إن أريد الظهور على باطن الكرسف ، وليونس : وإن رأت صفرة فلتتوضأ
ثم لتصل ( 2 ) ، وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السنن : ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ( 3 ) ،
وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ
ولتصل ( 4 ) ، وقوله عليه السلام في خبر زرارة : تصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا
نفذ اغتسلت وصلت ( 5 ) . وإن أهملت الدال فيه أفاد الوضوء لمطلق المستحاضة ( 6 ) .
وفي الناصريات ( 7 ) والخلاف ( 8 ) الاجماع عليه ، ولا فرق بين الفرائض
والنوافل .
ولا تجمع بين فريضة ونافلة بوضوء وفاقا للتذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) ونهاية
الإحكام ( 11 ) والمعتبر ( 12 ) للعموم .
وفي المبسوط ( 13 ) والمهذب ( 14 ) : إذا توضأت لفريضة ، صلت معها من النوافل
ما شأت ، ولا غسل عليها للأصل ، ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الصحاف :
وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ( 15 ) .
وفي خبر إسماعيل الجعفي : المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 13 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 542 ب 5 من أبواب الحيض ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 562 ب 17 من أبواب الحيض ح 1 . وليس فيه : ( صفرة ) .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 9 .
( 6 ) في س ، ك وم : الاستحاضة .
( 7 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 224 المسألة 45 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 233 . المسألة 199 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 30 س 5 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 34 س 28 .
( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 127 .
( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 250 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 68 .
( 14 ) المهذب : ج 1 ص 39 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 .