تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
استحاضة ( 1 ) ، وربما رأتها قبل الحيض ، والواو حالية وهي من الحيض ، لا بيان الحكم الشرعي . ( وكل ما ) أي دم خرج من قبل المرأة و ( ليس بحيض ) ولا نفاس وكأنه اكتفى به عنه ( ولا ) دم ( قرح ولا جرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس ) أو الصغر فلا يتوهمن من إطلاق الأخبار والأصحاب تحيضها بأيامها أو بالمتميز أو نحوهما . وإطلاق الأصحاب تقسيم المستحاضة إلى المبتدئة والمعتادة والمضطربة ، وأحكام كل منها انحصارها فيمن بسن الحيض ، فهو كقوله في نهاية الإحكام : الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمي الحيض والنفاس خارج من الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح ، سواء اتصل بالحيض كالمتجاوز لأكثر الحيض ، أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع ، فإنه وإن لم توجب الأحكام عليها في الحال لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل ، ويوجب الأحكام على الغير ، فيجب النزح وغسل الثوب من قليله ( 2 ) . وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده ، وبهذا المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدئة ، وأيضا إلى مميزة وغيرها ، ويسمى ما عدا ذلك دم فساد ، لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف ( 3 ) انتهى . ( ثم ) عليها أن تحتشي بقطنة مندوفة ونحوها لتلين مشابهة الأجزاء ، فلا يمنع صلابتها أو صلابة جز منها من نفوذ الدم ، فنقول : ( إن ظهر ) دمها ( على ) باطن ( القطنة ولم يغمسها ) كذا هنا وفي التحرير ( 4 ) والارشاد ( 5 ) والتلخيص ( 6 )
هامش
( 1 ) في ص وك : ( الاستحاضة ) . ( 2 ) عبارة ( من قليله ) ليس في المصدر . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 125 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 16 س 10 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 228 . ( 6 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 267 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 144 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي