تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( والكدرة ) وهي على ما فيها شئ كدر ( في أيام الحيض ) أي أيام يحكم فيها بالحيض شرعا لمصادفتها العادة ، أو الانقطاع على العاشر ، أو نحو ذلك ( حيض ، وفي أيام الطهر طهر ) بل والسواد والحمرة أيضا ، للإجماع على الحكمين كما في الناصريات ( 1 ) والخلاف ( 2 ) . والأخبار كحسن ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت ( 3 ) . وأما خبر علي بن أبي حمزة - أن الصادق عليه السلام سئل عن المرأة ترى الصفرة ، فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه ( 4 ) - فمع الضعف يحتمل قبل الانقضاء وبعده . وكذا مضمر معاوية بن حكيم الصفرة - قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض ، وهي في أيام الحيض حيض ( 5 ) - يحتمل قبل انقضاء أكثر الحيض . وكون اليومين يومي الاستظهار ، وكونها فيهما من الحيض تحيضها فيهما وإن ظهر الخلاف بمجاوزة العشرة وبعد الأكثر ، أو المحكوم بالحيضية ليس منه حتى في يومي الاستظهار إذا انكشف الخلاف ، أوليس منه بعدهما لا فيهما ، بمعنى أنها لا تتحيض برؤيتها بعدهما وإن جاز ظهور كونها حيضا ، فيدل على انحصار الاستظهار في يومين . وقس عليه معنى خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : في المرأة ترى الصفرة ، فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ( 6 ) . ويحتمل الكل أن الغالب أنها إذا انقضى حيضها لم تر صفرة إلا من
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 226 المسألة 60 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 235 المسألة 201 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 540 ب 4 من أبواب الحيض ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 541 ب 4 من أبواب الحيض ح 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 540 ب 4 من أبواب الحيض ح 2 .