والسرائر ( 1 ) والإصباح ( 2 ) وكتب المحقق ( 3 ) بناء على ما مر ، وفيه ما مر . ونص في
الأولين وفي الشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) على استحبابه .
ويجب كونها ( مستدامة الحكم إلى آخره ) كما في الوضوء ، إلا إذا لم
يوال ، والظاهر وجوب تجديدها عندما تأخر كما في نهاية الإحكام ( 7 )
والذكرى ( 8 ) .
( و ) الثاني : ( غسل جميع البشرة بأقل اسمه ) ولو كالدهن مع الجريان
لا بدونه ، لقوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( 9 ) . وقول أبي
جعفر عليه السلام في حسن زرارة : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره
فقد أجزأه ( 10 ) . وما مر في الوضوء من خبر إسحاق ( 11 ) . وقصر الدهن في
المقنعة ( 12 ) والنهاية ( 13 ) على الضرورة .
ولا بد إجماعا من إجراء الماء على عين البشرة ( بحيث يصل الماء إلى
منابت الشعر وإن كثف ) ولا يجزئ غسل الشعر كما يجزئ في الوضوء غسل
اللحية الكثيفة والمسح على الشعر المختص بمقدم الرأس ، والفارق الاجماع
والكتاب ، لانتقال اسم الوجه إلى اللحية ، وصدق مسح الرأس بمسح الشعر ، بل هو
الغالب في غير الأصلع والمحلوق والسنة ، نحو ما مر في الوضوء مع نحو
قوله صلى الله عليه وآله : تحت كل شعرة جنابة ، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة ( 14 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 98 .
( 2 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 6 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 28 ، المعتبر : ج 1 ص 140 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 28 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 س 4 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 106 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 107 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 100 س 21 .
( 9 ) النساء : 43 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 511 ب 31 من أبواب الجنابة ح 3 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 341 ب 52 من أبواب الوضوء ح 5 .
( 12 ) المقنعة : ص 53 .
( 13 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 231 .
( 14 ) جامع الأصول : ج 8 ص 168 ح 5311 ، وفيه : ( فاغسلوا الشعر ) .