وفي التلخيص : يعيد الصلاة من آخر غسل ونوم ( 1 ) . يعني من المتأخر منهما
إذا جوز حدوث الجنابة بعد الغسل الأخير من غير شعور بها ، أو من آخر نوم إن لم
ينزع الثوب ، وآخر غسل إن نزعه .
( ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب ) عليها
( الغسل ) للأصل والنص ( 2 ) والاجماع .
( إ لا أن تعلم خروج منيها معه ) وألحق به في نهاية الإحكام الظن ، بأن
تكون ذات شهوة جومعت جماعا تصب به شهوتها لغلبة الظن بالاختلاط ( 3 ) ،
واحتاط الشهيد به إذا شكت ( 4 ) .
وقيل بوجوب اغتسالها ما لم يعلم كون الخارج منيه ، لأن الأصل في الخارج
من المكلف أن يتعلق به حكمه إلى أن يعلم المسقط ( 5 ) ، ولا يعجبني .
وأطلق ابن إدريس إعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنه مني ( 6 ) .
وقال الصادق عليه السلام في خبري منصور وسليمان بن خالد : إن ما يخرج من
المرأة إنما هو من ماء الرجل ( 7 ) .
( ويجب الغسل بما يجب به الوضوء ) من الطاهر المملوك أو المباح .
( وواجباته ) ثلاثة :
الأول : ( النية ) وفي إجزائها ما مر ( عند أول الاغتسال ) مقارنة له ،
( ويجوز تقديمها عند غسل الكفين ) المستحب قبله كما في المبسوط ( 8 )
هامش
( 1 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 265 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 482 ب 13 من أبواب الجنابة .
( 3 ) نقله عنه في السرائر : ج 1 ص 115 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 27 س 24 .
( 5 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 26 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 122 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 482 ب 13 من أبواب الجنابة ح 1 و 2 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 19 .