وفي المعتبر : اتفاق فقهاء عصره عليه ( 1 ) ، وفي التذكرة ( 2 ) والغنية ( 3 ) وظاهر
الإنتصار ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والمنتهى : الاجماع عليه ( 6 ) .
وفي التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والذكرى ( 9 ) : لا فاصل بين الرأس
والجانبين ، فكل من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب بينهما ويؤيده الاحتياط
وبعض الأخبار العامية وأنه صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في طهوره ( 10 ) .
وإن الغسل البياني لو كان وقع على غير هذه الهيئة لتعينت ، فإنما وقع عليها
فتعينت ، وما نطق من الأخبار على أن غسل الميت كغسل الجنابة ، وقد روي عن
الرضا عليه السلام فيه هذا الترتيب ( 11 ) .
وفي الوسيلة - بعد ايجاب هذا الترتيب - : وإن أفاض الماء بعد الفراغ على
جميع البدن كان أفضل ( 12 ) .
وفي الكافي - بعد هذا الترتيب - : ويختم بغسل الرجلين ( 13 ) . ولعله يعني يختم
كل جانب بغسل رجله . ثم قال : فإن ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل إليه
الماء ، فليسبغ بإراقة الماء على صدره وظهره ( 14 ) .
وفي الغنية : فإن ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه غسله ( 15 ) .
وفي الإشارة : فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما ( 16 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 184 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 س 12 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 32 .
( 4 ) الإنتصار : ص 30 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 132 المسألة 75 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 83 س 20 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 س 14 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 108 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 100 س 35 .
( 10 ) صحيح البخاري : ج 1 ص 53 .
( 11 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 81 .
( 12 ) الوسيلة : ص 56 .
( 13 ) الكافي في الفقه : ص 133 .
( 14 ) الكافي في الفقه : ص 134 .
( 15 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 32 .
( 6 1 ) إشارة السبق : ص 72 .