وما في المبسوط ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والإصباح ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ونهاية
الإحكام ( 6 ) والذكرى ( 7 ) والدروس ( 8 ) والنفلية ( 9 ) استحبابه للاحتياط ، ويسقط
اعتبار الجنابة عنهما ، فتنعقد بهما الجمعة .
( ولكل منهما الائتمام بالآخر على إشكال ) من سقوط هذه الجنابة
شرعا ، وعدم تعلق فعل مكلف بفعل آخر ، وضعفهما واضح . ومن القطع بجنابة
أحدهما كالمصلي جمعة يعلم بجنابة واحد من العدد ، وهي مانعة من انعقادها ،
ويمكن المناقشة فيه ، والمأموم يعلم جنابته أو جنابة إمامه وهو الأقوى ، وفتوى
المعتبر ( 10 ) وخيرة التحرير ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) ونهاية الإحكام
الأول ( 14 ) .
( ويعيد ) واجد المني على جسده أو ثوبه المختص ( كل صلاة لا
يحتمل سبقها ) على الجنابة كما في السرائر ( 15 ) والمعتبر ( 16 ) لا غيرها ، للأصل .
هذا باعتبار الجنابة ، وأما باعتبار النجاسة فحكمه ما تقدم .
وفي المبسوط : ينبغي أن نقول : يجب أن يقضي كل صلاة صلاها من عند آخر
غسل اغتسل من جنابة ، أو من غسل يرفع حدث الغسل ( 17 ) ، وهو احتياط .
واحتمل الشهيد بناء على نزع الثوب ، والصلاة في غيره ( 18 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 28 .
( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 179 .
( 3 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 9 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 80 س 31 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 23 س 24 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 101 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 27 س 17 .
( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 95 درس 5 .
( 9 ) النفلية : ص 96 .
( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 179 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 12 س 9 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 23 س 25 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 81 س 1 .
( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 101 .
( 15 ) السرائر : ج 1 ص 126 .
( 16 ) المعتبر : ج 1 ص 179 .
( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 28 .
( 18 ) ذكرى الشيعة : ص 27 س 16 .