بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فإن استمر الدم فهي مستحاضة ( 1 ) .
وفي السرائر ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) : أو بثلاثة .
وفي المقنع : أن الحبلى إذا رأت الدم زائدا على العادة استظهرت بثلاثة ( 6 ) .
وبها أخبار ، كقول الصادق عليه السلام لسعيد بن يسار : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة
ثم تصلي ( 7 ) . وقول الرضا عليه السلام للبزنطي في الصحيح : تستظهر بيوم أو يومين أو
ثلاثة ( 8 ) . ولمحمد بن عمرو بن سعيد : تنتظر عدة ما كانت تحيض ، ثم تستظهر
بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة ( 9 ) . ومضمر سماعة : في الحبلى ترى الدم تقعد أيامها
التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ،
ثم هي مستحاضة ( 10 ) .
ثم هل هي مخيرة في الاستظهار ؟ قال في المنتهى : الوجه لا لعدم جواز
التخيير في الواجب بل التفصيل ، اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج ،
وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته ( 11 ) .
قلت : وهو نحو تحيض المضطربة بما في الروايات .
وعن السيد ( 12 ) وأبي علي ( 13 ) : أنها تستظهر إلى عشرة ، وهو ظاهر الشيخين
في المقنعة ( 14 ) والجمل ( 15 ) ، لاطلاقهما صبرها حتى تنقى . وأجازه المحقق
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 4 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 149 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 215 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 100 س 32 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 السطر الأخير .
( 6 ) المقنع : ص 16 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحيض ح 8 .
( 8 ) المصدر السابق ح 9 .
( 9 ) المصدر السابق ح 10 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحيض ح 6 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 104 س 20 .
( 12 ) نقله عنه المحقق في المعتبر : ج 1 ص 214 .
( 13 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 363 .
( 14 ) المقنعة : ص 55 .
( 15 ) الجمل والعقود : ص 45 .