( ويجوز لزوجها ) أو سيدها ( الوطء ) في القبل إذا طهرت ( قبل الغسل
على كراهية ) عندنا ( وينبغي له الصبر حتى تغتسل ) ولا يجب كما رآه
الشافعي مطلقا ( 1 ) ، وأبو حنيفة إن انقطع قبل أقصى المدة ( 2 ) ، لأصل الإباحة ، وظهور
قراءة ( يطهرن ) ( 3 ) مخففة في الانقطاع ، ومجئ ( تفعل ) بمعنى فعل كثير .
والاجماع كما في الإنتصار ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) وظاهر التبيان ( 7 ) والمجمع ( 8 )
وروض الجنان ( 9 ) وأحكام الراوندي ( 10 ) والسرائر ( 11 ) . والأخبار كقول الصادق عليه السلام
في خبر ابن بكير : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء ( 12 ) . والكراهية
لظهور قوله تعالى : ( فإذا تطهرن ) في الاغتسال ، وتعليق أمر الإباحة عليه ،
وللأخبار وهي كثيرة ، والظاهر الاتفاق عليها .
( فإن غلبته الشهوة ، أمرها بغسل فرجها ) وجوبا ، وظاهر الأكثر ،
وصريح ابن زهرة توقف حمل الوطء عليه ( 13 ) ، وظاهر التبيان ( 14 ) والمجمع ( 15 )
وأحكام الراوندي ( 16 ) توقفه على أحد الأمرين منه ومن الوضوء . وصريح
التحرير ( 17 ) والمنتهى ( 18 ) والمعتبر ( 19 ) والذكرى ( 20 ) والبيان ( 21 ) استحباب غسله ،
هامش
( 1 ) الأم : ج 1 ص 59 .
( 2 ) المجموع : ج 2 ص 370 .
( 3 ) البقرة : 232 .
( 4 ) الإنتصار : ص 34 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 228 المسألة 196 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 16 .
( 7 ) التبيان : ج 2 ص 221 .
( 8 ) مجمع البيان : ج 2 ص 320 .
( 9 ) روض الجنان : ص 80 س 11 .
( 10 ) فقه القرآن : ج 1 ص 55 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 151 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 573 ب 27 من أبواب الحيض ح 3 .
( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 16 .
( 4 1 ) التبيان : ج 2 ص 221 .
( 15 ) مجمع البيان : ج 2 ص 320 .
( 16 ) فقه القرآن : ج 1 ص 55 .
( 17 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 16 س 2 .
( 18 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 118 س 11 .
( 19 ) المعتبر : ج 1 ص 236 .
( 20 ) ذكرى الشيعة : ص 34 س 31 .
( 21 ) البيان : ص 20 .