ضعفه ، والأصل معارض بما ذكر .
ثم إنهم إنما ذكروا العبادات ، وأما التروك فالأحوط - كما في البيان - تعلقها
بالرؤية ( 1 ) ، وهو ظاهر ، لكن الأصل أقوى ، وفيه ( 2 ) وفي الدروس الفرق بين
المبتدئة والمضطربة باختيار تربص الأولى دون الثانية إذا ظنت الحيض ( 3 ) .
( ويجب عليها ) كما هو ظاهر الأكثر ، وصريح الشيخ في جمله ( 4 ) ، وفي
الإقتصاد : ( 5 ) ينبغي ( عند ) ظهور ( الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة )
تستدخلها ، كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 6 ) .
والأبلغ أن تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخلها بيدها اليمنى ، كما
في خبر شرحبيل الكندي عن الصادق عليه السلام ( 7 ) . أو تقوم وتلزق بطنها بحائط
وتستدخلها وترفع رجلها ، كما في خبر سماعة ( 8 ) ومرسل يونس عنه عليه السلام ( 9 ) . وفي
الأخير رجلها اليمنى .
( فإن خرجت نقية ) ظهر أنها ( طهرت ) خصوصا على الوجه الأبلغ .
ففي خبري سماعة وشرحبيل أنه إن كان ثم من الدم مثل رأس الذباب خرج
فلتغتسل كما نص عليه الأصحاب والأخبار ، ولا استظهار هنا ، ويظهر من
السرائر ( 10 ) قول بالاستظهار ومع ذلك ضعيف ، وتوهمه الشهيدان ( 11 ) من المختلف .
وفي الدروس : الاستظهار مع النقاء إذا ظنت العود ( 12 ) .
( وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة ) احتمل أنها لم تطهر
هامش
( 1 ) البيان : ص 20 .
( 2 ) البيان : ص 20 .
( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 98 درس 6 .
( 4 ) الجمل والعقود : ص 44 .
( 5 ) الإقتصاد : ص 246 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 562 ب 17 من أبواب الحيض ح 1 .
( 7 ) المصدر السابق ح 3 .
( 8 ) المصدر السابق ح 4 .
( 9 ) المصدر السابق ح 2 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 149 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 29 س 32 ، وروض الجنان : ص 73 س 18 .
( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 98 درس 6 .