الشرائع ( 1 ) . ولعل منها المضطربة عددا ، ودليله واضح ، ولا ينافيه قول أبي
جعفر عليه السلام في موثق زرارة وابن مسلم : للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي
بأقرائها ، ثم تستظهر على ذلك بيوم ( 2 ) لاختصاصه بالمستحاضة منها ( 3 ) ،
واختصاص ما ذكراه بغيرها .
( وذات العادة ) عددا إنما عليها أن ( تغتسل بعد عادتها بيوم أو
يومين ) كما في النهاية ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) وشرحه ( 8 ) . وحكي
عن الصدوق والمفيد ( 9 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي
مستحاضة ( 10 ) . وفي خبر إسماعيل الجعفي : ثم تحتاط بيوم أو يومين ( 11 ) .
وفي صحيح ابن مسلم الذي حكاه المحقق في المعتبر عن كتاب المشيخة
للحسن بن محبوب : إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن
الصلاة يوما أو يومين ، ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين
كل صلاتين بغسل ، ويصيب منها زوجها إن أحب ، وحلت لها الصلاة ( 12 ) .
وقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن جرير : إن كان أيام حيضها دون عشرة
أيام استظهرت بيوم واحد ، ثم هي مستحاضة ( 13 ) . وفي مرسل أبي المغرا : تستظهر
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 30 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحيض ح 5 .
( 3 ) ليس في ص وك .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 235 .
( 5 ) الوسيلة : ص 58 - 59 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 30 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 10 .
( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 214 .
( 9 ) الحاكي هو المحقق في المعتبر : ج 1 ص 241 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 558 ب 13 من أبواب الحيض ح 13 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحيض ح 7 .
( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 215 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 556 ب 13 من أبواب الحيض ح 3 .