وقوله عليه السلام : فإذا جازت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت ( 1 ) إلى غير
ذلك ، وإن احتمل عموم أيامها لأيام الاستظهار .
والاستحباب فتوى المنتهى ( 2 ) والبيان ( 3 ) والذكرى ( 4 ) مطلقا ، والمعتبر : إلا أن
يغلب عندها الحيض ( 5 ) .
وقال ابن حمزة : فإذا طهرت وكان عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة ،
فإن خرجت نقية فهي طاهر ، وإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء ، وإن اشتبه
عليها استظهرت بيوم أو يومين ثم اغتسلت ( 6 ) .
فإما أن يريد بالاشتباه أن ترى عليها صفرة أو كدرة ، أو يريد أن في فرجها
قرحا أو جرحا يحتمل تلطخها به ، ولا يجوز إرادته اشتباه العادة عليها ، فإنها إذا
صبرت إلى النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولى ، وإذا
اغتسلت بعد الاستظهار تعبدت .
( فإن انقطع ) الدم انقطاعا كاملا ( على العاشر ) فما دونه ( أعادت
الصوم ) الواجب الذي فعلته فيه أو قبله ، لظهور وقوعه مع الحيض .
( وإن تجاوز أجزأها فعلها ) لظهور وقوعه في الطهر .
وهل عليها قضاء ما تركته من الصلاة أيام الاستظهار ؟ الوجه الوجوب ، كما
في المنتهى ( 7 ) لعموم من فاتته صلاة فليقضها ( 8 ) وخصوص مرسل يونس عن
الصادق عليه السلام ( 9 ) .
واستشكل في نهاية الإحكام من عدم وجوب الأداء ، بل حرمته على وجوب
الاستظهار ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 604 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 104 س 13 .
( 3 ) البيان : ص 17 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 29 س 27 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 216 .
( 6 ) الوسيلة : ص 58 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 104 س 19 .
( 8 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 107 ح 150 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 561 ب 16 من أبواب الحيض ح 3 .
( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 123 .