واحتاط بيوم أو يومين ( 1 ) ، وكذا الشهيد ( 2 ) .
واشترط في البيان ظنها بقاء الحيض ( 3 ) ودليله - مع أصل الاستمرار وعدم
مجاوزة العشرة - قول الصادق عليه السلام ليونس بن يعقوب : تنتظر عدتها التي كانت
تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ( 4 ) .
وفي مرسل ابن المغيرة : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة . ( 5 ) وهو
مع الارسال لا يفيد ، فإن انتظار العشرة يحتمل أنها تنتظرها في الحكم بحيضها أو
استحاضتها فيما زاد على أيامها . وكذا يحتمله الأول أي تستظهر حال نفسها
بالعشرة .
ويحتمل أنها تعد العشرة بعد أيامها طهرا ، وحمله الشيخ على أنها تستظهر إلى
عشرة ( 6 ) ، أي إنما تستظهر إذا كانت عادتها دون العشرة . ثم من المعلوم أن العادة
إذا كانت تسعة لم تستظهر إلا بيوم ، كما إذا كانت عشرة لم تستظهر .
ثم ظاهر الأكثر ، وصريح الإستبصار ( 7 ) والسرائر ( 8 ) وجوب الاستظهار عليها ،
لظاهر الأخبار والاحتياط في العبادات وغيرها ، فإن ترك العبادة عزيمة عليها ،
ولاستصحاب الحيض .
ويحتمل استحبابه كما في التذكرة ( 9 ) للأصل ، وظن الانقطاع على العادة ،
وظاهر لفظ الاحتياط في خبر الجعفي ( 10 ) والاستظهار في غيره إن كان باعجام
الطاء . وظاهر نحو قول الصادق عليه السلام : إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت ( 11 ) ،
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 214 .
( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 98 درس 6 .
( 3 ) البيان : ص 17 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 558 ب 13 من أبواب الحيض ح 12 .
( 5 ) المصدر السابق ح 11 .
( 6 ) الإستبصار : ج 1 ص 149 ذيل الحديث 5 .
( 7 ) الإستبصار : ج 1 ص 149 ذيل الحديث 5 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 149 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 29 س 11 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحيض ح 7 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 13 .