تسقط ما لم يتيقن السقط ، ولا حرمة إلا مع العلم ، ولا يرد الرؤية في العادة .
للإجماع والنصوص والظن القوي .
لا يقال : ولا يقين بعد الثلاثة لامكان مجاوزة العشرة مع التميز المقتضي
للتحيض بغير تلك الثلاثة ، لتحقق ما يصلح حيضا بالثلاثة ، والأصل انتفاء ما
احتمل ، مع انتفاء القائل ، وإرشاد استظهار المعتادة يوما ويومين إلى جواز ترك
العبادة لها .
وفي المبسوط ( 1 ) والإصباح ( 2 ) والجامع ( 3 ) وظاهر المقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 )
والوسيلة : أنهما تتركانها بالرؤية ، وإن لم يذكر المضطربة في بعضها فهي أولى
بذلك ( 6 ) ، وهو خيرة المنتهى ( 7 ) والمختلف ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) .
ودليله نحو قولهم عليهم السلام ( إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ) ( 10 ) ( وإذا
كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ) ( 11 ) وإن رأت الدم لم تصل ، وإن رأت
الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين يوما ( 12 ) . وخبر إسحاق بن عمار سأل
الصادق عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : إن كان دما عبيطا
فلا تصلي ذينك اليومين ، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ( 13 ) .
وأصل البراءة من العبادات مع احتمال حرمتها ، وغير خبر إسحاق لا ينافي
اشتراط مضي ثلاثة ، وخبره يحتمل المعتادة وإن اعتبر التميز ، لمكان الحمل مع
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 42 .
( 2 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 11 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 42 و 44 .
( 4 ) المقنعة : ص 54 - 55 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 235 .
( 6 ) الوسيلة : ص 57 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 109 س 19 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 359 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 120 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 439 ب 3 أبواب الحيض ذيل الحديث 4 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحيض ح 2 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 545 ب 6 من أبواب الحيض ح 3 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 578 ب 30 من أبواب الحيض ح 6 .