وأرسل في الهداية عن الصادق عليه السلام : يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ
عند كل صلاة ، وتجلس مستقبلة القبلة ، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم ( 1 ) .
ويحتمل تأكد الاستحباب .
وكما في التحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) : إن هذا
الوضوء لا يرفع حدثا ، ولا يبيح ما شرطه الطهارة ، وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا
الذكر ، وبالنسبة إليه وجهان ، وإن لم يشترط فيه ارتفاع الحدث لكن يجوز اشتراط
فضله به ، ولا ينافي دوام حدث ارتفاع حكمه أو حكم غيره .
وفي التذكرة : وهل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ ؟
إشكال ( 6 ) .
وعند تعذر الماء فلا يتيمم لعدم النص ، وفاقا للتحرير ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) ،
واستشكل في نهاية الإحكام ( 9 ) .
( ويكره لها الخضاب ) بالاتفاق كما في المعتبر ( 10 ) والمنتهى ( 11 )
والتذكرة ( 12 ) ، وبكل من نهيها عنه ، ونفي البأس لها فيه أخبار ( 13 ) .
وقال الصدوق : لا يجوز ( 14 ) ، وحمل في المنتهى على شدة الكراهية ( 15 ) ،
وخصه سلار بالحناء ( 16 ) ، ولعله أراد التمثيل . وعلل النهي في عدة أخبار بأنه
يخاف عليها من الشيطان ( 17 ) .
هامش
( 1 ) الهداية : ص 22 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 23 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 115 س 22 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 27 س 18 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 124 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 27 س 18 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 26 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 115 س 27 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 124 .
( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 233 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 115 س 28 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 س 30 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 593 ب 42 من أبواب الحيض ح 1 و 5 و 6 .
( 14 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 91 ذيل الحديث 196 .
( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 115 س 30 .
( 16 ) المراسم : ص 44 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 593 ب 42 من أبواب الحيض ح 3 و 4 .