( ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ) بالاجماع والنصوص ( 1 ) ( إلا
ركعتي الطواف ) إذا فاتتاها بعد الطواف فعليها قضاؤهما . قيل : وكذا إذا نذرت
صلاة في وقت معين فاتفق حيضها فيه ( 2 ) .
( ويستحب لها ) وفاقا للأكثر ( الوضوء عند وقت كل صلاة ) من
اليومية ( والجلوس في مصلا ها ) كما في المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والنهاية ( 5 )
والمهذب ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والإصباح ( 8 ) والجامع ( 9 ) والنافع ( 10 ) ، وبمعناه ما في
المراسم ( 11 ) والسرائر من الجلوس في محرابها ( 12 ) .
وفي المقنعة ناحية من مصلا ها ( 13 ) ، وهو كما في البيان ( 14 ) يحتمل موافقة ذلك
والمخالفة ، وخيرة الشرائع ( 15 ) والذكرى ( 16 ) والمعتبر ( 17 ) والمنتهى الاطلاق ( 18 ) ،
ونسب في الأخيرين إلى غير الشيخين .
( ذاكرة لله تعالى بقدرها ) وفاقا للأكثر وفي المراسم : أنها تسبح
بقدرها ( 19 ) . وفي المقنعة : أنها تحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه بقدرها ( 20 ) . وفي
النفلية : جلوسها مسبحة بالأربع ، مستغفرة ، مصلية على النبي صلى الله عليه وآله بقدرها ( 21 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 588 ب 41 من أبواب الحيض .
( 2 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 328 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 45 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 232 المسألة 198 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 236 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 36 .
( 7 ) الوسيلة : ص 58 .
( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 11 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 42 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 10 .
( 11 ) المراسم : ص 43 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 145 .
( 13 ) المقنعة : ص 55 .
( 14 ) البيان : ص 20 .
( 15 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 31 .
( 16 ) ذكرى الشيعة : ص 35 س 14 .
( 17 ) المعتبر : ج 1 ص 232 .
( 18 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 115 س 17 .
( 19 ) المراسم : ص 43 .
( 20 ) المقنعة : ص 55 .
( 21 ) النفلية : ص 97 .