يحصى من الكتاب ، وظاهر الأمر الإيجاب ، فيقتضي وجوب هذه الصدقة ، وإنما
خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدليل ، ولا دليل على الخروج هنا ( 1 ) . وهو صريح
في الوجوب ، كظاهر الأكثر ، وصريح المعتبر ( 2 ) والمنتهى الاستحباب ( 3 ) .
وسمعت خبر عبد الملك الناطق بالتصدق على عشرة مساكين ، الظاهر في
عدم وجوب شئ ، وإن أمكن حمل جاريته على امرأته . ثم ما ذكرناه من التفريق
على ثلاثة مساكين نص الإنتصار ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والمهذب ( 7 )
والسرائر ( 8 ) والجامع ( 9 ) .
( ويجوز له ) أي الزوج ، وكذا السيد ( الاستمتاع بما عدا القبل ) منها
حتى الدبر كما في السرائر ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) والمختلف ( 12 ) والتبيان ( 13 )
والمجمع ( 14 ) وظاهرهما الاجماع ، ويعطيه كلام الخلاف وصريحه الاجماع ( 15 ) ،
ويعطيه كلام المعتبر ( 16 ) والمنتهى ( 17 ) أيضا ، وهو ظاهر التذكرة ( 18 ) والتحرير ( 19 )
والشرائع كالكتاب ( 20 ) .
ولعل مراد الشيخ في المبسوط ( 21 ) والنهاية ( 22 ) والاقتصاد ( 23 ) بغير الفرج غير
القبل ، وذلك للأصل . وخبر عبد الملك بن عمرو سأل الصادق عليه السلام ما لصاحب
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 165 .
( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 232 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 116 س 29 .
( 4 ) الإنتصار : ص 165 .
( 5 ) المقنعة : ص 569 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 68 .
( 7 ) المهذب : ج 2 ص 423 .
( 8 ) السرائر : ج 3 ص 76 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 41 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 150 .
( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 122 .
( 12 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 348 .
( 13 ) التبيان : ج 2 ص 220 .
( 14 ) مجمع البيان : ج 2 ص 319 .
( 15 ) الخلاف : ج 1 ص 226 المسألة 195 .
( 16 ) المعتبر : ج 1 ص 224 .
( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 111 س 18 .
( 18 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 27 س 31 .
( 19 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 ص 11 .
( 20 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 31 .
( 21 ) المبسوط : ج 4 ص 242 .
( 22 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 237 .
( 23 ) الإقتصاد : ص 245 .