المرأة الحائض منها ؟ فقال : كل شئ ما عدا القبل منها بعينه ( 1 ) . وقوله عليه السلام في خبر
هشام بن سالم : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع ( 2 ) . وفي مرسل ابن بكير : إذا
حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم ( 3 ) .
وأما نحو قوله عليه السلام : ( اصنعوا كل شئ إلا النكاح ) ( 4 ) فبعد التسليم فظاهره
النكاح المعروف ، مع احتماله الكراهية . وكذا ظاهر الفرج القبل في نحو قول
الصادق عليه السلام لعبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار وغيرهما فيما يحل للرجل من
الحائض : ما دون الفرج ( 5 ) .
وخبر عمر بن يزيد سأله عليه السلام ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها ولا
يوقب ( 6 ) يحتمل الإيقاب في القبل .
وعن السيد تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ( 7 ) لعموم الاعتزال والنهي
عن قربهن . وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ما
يحل له من الطامث ؟ قال : لا شئ حتى تطهر ( 8 ) . خرج الاستمتاع بما برز من
الإزار بالاجماع وبقي الباقي . وصحيح ( 9 ) الحلبي سأله عن الحائض ما يحل
لزوجها منها ؟ قال : تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق
الإزار ( 10 ) . ونحو منه خبر أبي بصير عنه عليه السلام ( 11 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 570 ب 25 من أبواب الحيض ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 571 ب 25 من أبواب الحيض ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 570 ب 25 من أبواب الحيض ح 5 .
( 4 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 3 ص 132 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 570 ب 25 من أبواب الحيض ح 3 و 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 571 ب 25 من أبواب الحيض ح 8 .
( 7 ) نقله المحقق في المعتبر : ج 1 ص 224 عن شرح الرسالة للسيد المرتضى .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 569 ب 24 من أبواب الحيض ح 12 .
( 9 ) ليس في س وم .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 571 ب 26 من أبواب الحيض ح 1 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 572 ب 26 من أبواب الحيض ح 2 .