حكم أكثر أيام الحيض وابتدائه من أوائلها ، فما سوى ذلك ودون أكثرها فبحساب
ما ذكرناه وعبرته ( 1 ) .
وفي أحكام الراوندي : وأول الحيض وآخره مبني على أكثر الحيض وهي
عشرة دون عادة المرأة ( 2 ) ، [ ونحوه حل المعقود له ] ( 3 ) ، وهو صريح في اعتباره
الأكثر ، حتى أن جميع الثلاثة ( 4 ) أول ، وذات الستة ليس لها أول ووسط . وعبارة
المفيد تحتمله ، والمختار وظاهر سلا ر موافقة ما أرسل في الفقيه ( 5 ) .
وروي في العلل ، عن حنان بن سدير : أن الحيض أقله ثلاثة أيام ، وأوسطه
خمسة أيام ، وأكثره عشرة أيام ( 6 ) . وما مر من خبر التحيض بسبعة أيام .
والمقنع في النكاح ( 7 ) موافق للمشهور كالفقيه ( 8 ) ونكاح الهداية ( 9 ) . وفيه هنا أن
على واطئها التصدق على مسكين بقدر شبعه ( 10 ) وحكاية المشهور رواية - كما
عكس في الفقيه وبالتصدق على مسكين بقدر شبعه ( 11 ) - صحيح الحلبي عن
الصادق عليه السلام ( 12 ) . وحمله الشيخ على العاجز عن التكفير ( 13 ) بما مر ، كما في خبر
داود .
وسأله عليه السلام عبد الملك بن عمرو عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال :
يستغفر الله ربه ، قال : فإن الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار ، فقال عليه السلام :
فليتصدق على عشرة مساكين ( 14 ) . وهو ظاهر في عدم الوجوب ، وليس فيه مقدار
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 55 - 56 .
( 2 ) فقه القرآن : ج 1 ص 54 .
( 3 ) ما بين المعقوفين ليس في س وم .
( 4 ) في ص وك : ( لذات الثلاثة ) .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 101 ح 210 .
( 6 ) علل الشرائع : ج 1 ص 291 ح 1 .
( 7 ) المقنع : ص 107 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 96 .
( 9 ) الهداية : ص 69 .
( 10 ) المقنع : ص 16 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ج ص 96 ح 200 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحيض ح 5 .
( 13 ) الإستبصار : ج 1 ص 134 ذيل الحديث 4 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحيض ح 2 .