الوجوب ، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : من أتى حائضا فعليه نصف
دينار يتصدق به ( 1 ) ، والاجماع على ما في الإنتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) .
واشترط في وجوبها في الخلاف ( 5 ) والجامع ( 6 ) .
وفي رجحانها في المنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 )
والشرائع ( 11 ) والذكرى العلم بالتحريم ( 12 ) ، وفي الهادي الاجماع عليه ( 13 ) . وفي
الذكرى : وأما التفصيل بالمضطر وغيره أو الشاب وغيره كما قاله الراوندي فلا
عبرة به ( 14 ) .
( وهي ) في المشهور ( دينار ) أي مثقال من ذهب خالص مضروب كما
في الذكرى ( 15 ) ، فإنه الظاهر . وفي التحرير ( 16 ) والمنتهى ( 17 ) ونهاية الإحكام :
لا فرق بينه وبين التبر ( 18 ) .
( في أوله ) و ( قيمته عشرة دراهم ) كما في المقنعة ( 19 ) والنهاية ( 20 )
والمراسم ( 21 ) والمهذب ( 22 ) والغنية ( 23 ) ، وقد يظهر منه إجزاء عشرة دراهم كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحيض ح 4 .
( 2 ) الإنتصار : ص 34 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 226 المسألة 194 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 15 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 226 المسألة 194 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 41
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 115 س 35 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 س 1 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 28 .
( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 121 .
( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 31 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 34 س 30 .
( 13 ) الهادي : ص 33 س 9 ( مخطوط ) .
( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 34 س 31 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : ص 35 س 32
( 16 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 السطر ما قبل الأخير .
( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 117 س 8 .
( 18 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 112 .
( 19 ) المقنعة : ص 55 .
( 20 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 237 .
( 21 ) المراسم : ص 43 - 44 .
( 22 ) المهذب : ج 2 ص 423
( 23 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 14 .