الجامع ( 1 ) ، وفيه نظر ، من عدم انضباط قيمته فقد يزيد وقد ينقص ، ومن النظر في
إجزاء القيمة كما في نهاية الإحكام ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) . والوجه العدم كما
في الأخيرين ( 5 ) وكتب الشهيد ( 6 ) ، اقتصارا على المنصوص .
( ونصفه في أوسطه وربعه في آخره ) لخبر داود بن فرقد عن
الصادق عليه السلام قال : قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ، قال : فليتصدق على مسكين
واحد ، وإلا استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد
السبيل إلى شئ من الكفارة ( 7 ) . وهو مرسل ضعيف .
قال في المنتهى : ولا يمنع ضعف سندها العمل بها ، إذ الاتفاق وقع على
صحتها ( 8 ) . ونحوه في المعتبر ( 9 ) ، وأرسل نحوه عن الرضا عليه السلام ( 10 ) وظاهر الأخبار
والأصحاب اعتبار قسمة الحيض الموطوءة .
( ويختلف ذلك بحسب العادة ) بل بحسب حيضها الموطوءة فيه كما في
المعتبر ( 11 ) .
( فالثاني أول ) أي من الأول ( لذات الستة ، ووسط لذات الثلاثة ) وفي
المراسم : والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة ( 12 ) .
وقال المفيد : إن أول الحيض أول يوم إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه ،
ووسطه ما بين الثلث الأول من اليوم الرابع إلى الثلثين من اليوم السابع ، وآخره
ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر منه . وقال : هذا على
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 41 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 122 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 117 س 9 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 السطر الأخير .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 117 س 9 . تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 السطر الأخير .
( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 35 س 32 . الدروس الشرعية : ج 1 ص 101 درس 8 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 574 ب 28 من أبواب الحيض ح 1 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 116 س 26 .
( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 232 .
( 10 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 236 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 232 .
( 12 ) المراسم : ص 44 .