غير استماع بعد اختيار الوجوب عليها إذا استمعت . وفي التحرير - بعد اختيار
أنها تسجد إذا سمعت من غير نص على الوجوب - : لا فرق بين السماع
والاستماع ( 1 ) .
( ويحرم على زوجها ) وسيدها ( وطؤها قبلا ) بالاجماع والنصوص ( 2 ) .
( فيعزر لو تعمده عالما ) به وبالتحريم كسائر الكبائر ، ويحكم بكفره إن استحله
مع علمه بكونه من ضروريات الدين .
( وفي وجوب الكفارة ) عليه بتعمده وطأها قبلا ، مختارا عالما بحالها ،
علم التحريم أو لا ( قولان ، أقربهما الاستحباب ) كما في النهاية ( 3 ) والمعتبر ( 4 )
ونكاح المبسوط ( 5 ) للأصل ، وصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع
امرأته وهي طامث ، قال : لا يلتمس فعل ذلك ، وقد نهى الله تعالى أن يقربها ، قال :
فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله ( 6 ) . وخبر زرارة سأل
أحدهما عليهما السلام عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : ليس عليه شئ ، يستغفر الله ولا
يعود ( 7 ) .
وحملهما الشيخ على جهله بحيضها والاستغفار ، لتفريطه بترك الاحتياط
والسؤال ، وأيده بخبر ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن وقوع الرجل على
امرأته وهي طامث خطأ ، قال : ليس عليه شئ وقد عصى ربه ( 8 ) وظاهر الثلاثة
التعمد .
ويؤيد الاستحباب اختلاف الأخبار في الكفارة كما ستسمعها ، والمشهور
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 22 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 567 ب 24 من أبواب الحيض .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 237 .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 229 .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 242 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 576 ب 29 من أبواب الحيض ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 576 ب 29 من أبواب الحيض ح 2 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 165 ذيل الحديث 474 .