إليه عليه السلام ، وهو في الكافي ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) موقوف على أبي بصير .
وجوازا كما في المبسوط ( 3 ) والجامع ( 4 ) جمعا بينها وبين موثق عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله سأله عليه السلام عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد إذا سمعت
السجدة ؟ قال : تقرأ ولا تسجد ( 5 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث المروي
في كتاب ابن محبوب : لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت
السجدة ( 6 ) .
وفي المقنعة ( 7 ) والانتصار ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) : حرمة السجود عليها ،
وفي غير الوسيلة الاحتجاج له باشتراطه بالطهارة ، وهو ممنوع ، وإن نفى المفيد
الخلاف عنه ( 11 ) . وفي النهاية ( 12 ) : أنه لا يجوز لها السجود إذا سمعت ( 13 ) . وكذا في
المهذب أنها لا تسجد إذا سمعت ( 14 ) ، فيجوز نهيهما لها عن السجود إذا سمعت لا
إذا قرأت أو استمعت ، لاختصاص ما سمعته من خبري نهيها عنه بذلك ، ويأتي في
الصلاة إن شاء الله الخلاف في وجوب السجود على السامع غير المستمع مطلقا ،
وما ينص على عدمه من الأخبار .
ونص المحقق على جوازه ، واستحبابه عند السماع بغير استماع لها
ولغيرها ( 15 ) . وظاهر التذكرة ( 16 ) والمنتهى ( 17 ) : التردد في جوازه لها إذا سمعت من
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ص 318 ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 291 ح 1168 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 114 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 83 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحيض ح 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 585 ب 36 من أبواب الحيض ح 5 .
( 7 ) المقنعة : ص 52 .
( 8 ) الإنتصار : ص 31 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 129 ذيل الحديث 450 .
( 10 ) الوسيلة : ص 58 .
( 11 ) المقنعة : ص 52 .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 236 .
( 13 ) في س وم : ( استمعت ) .
( 14 ) المهذب : ج 1 ص 35 .
( 15 ) المعتبر : ج 1 ص 228 و 229 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 س 22 - 25 .
( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 115 س 4 - 16 .