وأما الجواز فللأصل والأخبار وهي كثيرة ، وفي الإنتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 )
الاجماع عليه ، وفي المعتبر نفي الخلاف عنه ( 3 ) ، وقصر الكراهية في التحرير ( 4 )
والمنتهى ( 5 ) على الزائد على سبع آيات أو سبعين ، وحرم القاضي ما زاد على
سبع ( 6 ) ، وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب ( 7 ) ، وهو ظاهر المفيد ( 8 ) .
ولم أظفر بفارق لها بين سبع أو سبعين وغيرها .
( ولو تلت ) آية ( السجدة أو استمعت ) إليها ( سجدت ) كما في
الشرائع ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) وجوبا ، كما في المختلف ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) وظاهر
التحرير ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) ونهاية الإحكام ( 15 ) ، لاطلاق الأمر . وصحيح أبي عبيدة
سأل أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد
إذا سمعتها ( 16 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : والحائض تسجد إذا سمعت
السجدة ( 17 ) . وفي خبر آخر له : إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد
وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي ( 18 ) . كذا في
السرائر ( 19 ) والمعتبر ( 20 ) والمختلف ( 21 ) والمنتهى ( 22 ) والتذكرة ( 23 ) أسند هذا الخبر
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 31 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 101 المسألة 47 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 186 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 10 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 31 . وفيه : ( وقيل : سبعين ) بدل ( أو سبعين ) .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 34 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 110 المسألة 47 .
( 8 ) المقنعة : ص 52 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 30 .
( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 227 .
( 11 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 345 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 س 23 .
( 13 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 22 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 109 س 11 .
( 15 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 119 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحيض ح 1 و 3 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحيض ح 1 و 3 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحيض ح 2 .
( 19 ) السرائر : ج 1 ص 226 .
( 20 ) المعتبر : ج 1 ص 228 .
( 21 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 346 .
( 22 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 115 س 6 .
( 23 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 س 23 .