( ويحرم ) عليها ( قراءة العزائم ) للإجماع كما في المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 )
والنصوص ( 3 ) كما سمعت بعضها . ( و ) كذا ( أبعاضها ) كما يعطيه كلام ( 4 )
المقنعة ( 5 ) والمهذب ( 6 ) . وقد مر احتمال الأخبار الاختصاص بآي السجدات ،
ويحتمله بعض العبارات منها عبارة ( 7 ) الشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) ، ومنها ما سبقت
الإشارة إليها .
( ويكره ) قراءة ( ما عداها ) كما في المبسوط ( 10 ) والجمل والعقود ( 11 )
والسرائر ( 12 ) والوسيلة ( 13 ) والإصباح ( 14 ) والجامع ( 15 ) والنافع ( 16 ) وشرحه ( 17 )
والشرائع ( 18 ) ، لما روي عنه صلى الله عليه وآله : لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ( 19 ) ،
ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني الذي رواه الصدوق في الخصال :
سبعة لا يقرأون القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف وفي الحمام ، والجنب ،
والنفساء ، والحائض ( 20 ) ، وما أرسل عنه عليه السلام في بعض الكتب : لا تقرأ الحائض
قرآنا ( 21 ) . وعن أبي جعفر عليه السلام : إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل
صلاة - إلى قوله : - ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا ( 22 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 223 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 26 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 493 ب 19 من أبواب الجنابة .
( 4 ) ليس في ص وك .
( 5 ) المقنعة : ص 52 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 34 .
( 7 ) ليس في س وم .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 30 .
( 9 ) المختصر النافع : ص 9 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 42 .
( 11 ) الجمل والعقود : ص 45 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 145 .
( 13 ) الوسيلة : ص 58 .
( 14 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 10 .
( 15 ) الجامع للشرائع : ص 42 .
( 6 1 ) المختصر النافع : ص 9 .
( 17 ) المعتبر : ج 1 ص 223 .
( 18 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 30 .
( 19 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 131 ح 12 .
( 20 ) الخصال : ص 357 ح 42 .
( 21 ) دعائم الاسلام : ج 1 ص 128 .
( 22 ) دعائم الاسلام : ج 1 ص 128 .