والنهاية ( 1 ) والاقتصاد ( 2 ) والمصباح ( 3 ) ومختصره والإصباح مطلقة لجواز
الجواز ( 4 ) ، كما أطلق سلا ر استحباب اعتزال المساجد ( 5 ) ، وأطلق في الفقيه ( 6 )
والمقنع ( 7 ) والجمل والعقود ( 8 ) والوسيلة منعها من دخولها ( 9 ) .
وفي المعتبر : وأما تحريم المسجدين اجتيازا ، فقد جرى في كلام الثلاثة
وأتباعهم ، ولعله لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد ، وتشبيها للحائض
بالجنب ، فليس حالها بأخف من حاله ( 10 ) .
وأما كراهة الجواز ، ففي الخلاف الاستدلال له بالاجماع والنهي عن وضعها
شيئا في المسجد ( 11 ) . ونسب في المعتبر ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) إلى الشيخ ، واختير العدم
في المنتهى ( 14 ) ، لعدم وقوفه على حجة . ثم احتمل أن يكون الوجه إما جعل
المسجد طريقا ، أو إدخال النجاسة ( 15 ) هذا إن أمنت التلويث . ( ولو لم تأمن التلويث حرم ) الجواز ( أيضا ) لحرمة التلويث ، وفيه نظر ،
وإن حرمنا إدخال النجاسة مطلقا حرم مطلقا ، إذا استصحب النجاسة ، ومن العامة
من قيد كراهية الجواز بخوف التلويث ( 16 ) .
( وكذا يحرم ) الجواز ( على المستحاضة وذي السلس والمجروح
معه ) أي عدم أمن التلويث .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 237 .
( 2 ) الإقتصاد : ص 245 .
( 3 ) مصباح المتهجد : ص 10 .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 10 .
( 5 ) المراسم : ص 43 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 90 ذيل الحديث 195 .
( 7 ) المقنع : ص 13 .
( 8 ) الجمل والعقود : ص 44 .
( 9 ) الوسيلة : ص 58 .
( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 222 .
( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 517 - 518 المسألة 259 .
( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 222 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 18 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 19 .
( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 20 .
( 16 ) فتح العزير : ج 2 ص 418 .