الاجماع عليه ( 1 ) وفي التحرير : إلا من سلار ( 2 ) . وليس في كلامه إلا ندبية اعتزال
المساجد ( 3 ) .
( ويكره الجواز فيه ) غير الحرمين ، فيحرم فيهما ، كما في السرائر ( 4 )
والمهذب ( 5 ) والنافع ( 6 ) والجامع ( 7 ) والغنية ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والتلخيص ( 11 )
والتبصرة ( 12 ) لقول أبي جعفر عليه السلام في حسن ابن مسلم : ولا يقربان المسجدين من
الحرمين ( 13 ) .
وفي مرسل أبي حمزة : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد
الرسول صلى الله عليه وآله فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج
منه ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرا
في سائر المساجد ولا يجلسان فيها ( 14 ) .
والخلاف ( 15 ) والشرائع ( 16 ) والتذكرة ( 17 ) والارشاد ( 18 ) ونهاية الإحكام ( 19 )
كالكتاب في إطلاق كراهة الجواز ، والهداية ( 20 ) والمقنعة ( 21 ) والمبسوط ( 22 )
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 221 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 8 .
( 3 ) المراسم : ص 43 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 144 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 34 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 10 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 41 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 س 32 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 7 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 8 .
( 11 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 265 .
( 12 ) تبصرة المتعلمين : ص 9 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 488 ب 15 من أبواب الجنابة ح 17 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 485 ب 15 من أبواب الجنابة ح 3 .
( 15 ) الخلاف : ج 1 ص 517 المسألة 259 .
( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 30 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 27 س 27 .
( 18 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 228 .
( 19 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 119 .
( 20 ) الهداية : ص 21 .
( 21 ) المقنعة : ص 54 .
( 22 ) المبسوط : ج 1 ص 41 .