( الفصل الثاني )
( في الأحكام )
( يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة ) بالاجماع
والنصوص ( 1 ) ( كالصلاة ) والصوم ( والطواف ) والاعتكاف ، وبخصوص
الطواف قوله صلى الله عليه وآله لعائشة لما حاضت : إصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي
بالبيت ( 2 ) .
( و ) يحرم عليها ( مس كتابة القرآن ) إجماعا كما في الخلاف ( 3 )
والمنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ، ولمثل ما مر في الجنابة .
وقال أبو جعفر عليه السلام في حسن ابن مسلم : الجنب والحائض يفتحان المصحف
من وراء الثوب ويقران من القرآن ما شاء إلا السجدة ( 6 ) . وظاهر أبي علي
الكراهة ( 7 ) . ويجوز عطف المس على الطواف لأنه يكون عبادة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 586 ب 39 من أبواب الحيض .
( 2 ) سنن الدارمي : ج 2 ص 44 . وفيه : ( افعلي ما يفعل ) .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 99 المسألة 46 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 31 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 11 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 494 ب 19 من أبواب الجنابة ح 7 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 353 .