أسبابه وعظم خطره وعدم استدراك فائته .
( ولو ادّعت أنّه زوجها كفى ) ذلك ( في دعوى النكاح وإن لم تضمّ )
إليه ( شيئاً من حقوق الزوجيّة ) من النفقة والمهر وغيرهما . وللعامّة قول
بالاشتراط ( 1 ) بناءً على أنّ ذكرها لمجرّد الزوجيّة إقرار لا دعوى .
وإذا قلنا بصحّة دعواها ( فإن أنكر ) الرجل ( حلف مع عدم البيّنة ) .
وللعامّة قول بأنّ إنكاره الزوجيّة طلاق ( 2 ) ( فإن نكل حلفت ) أو قضي عليه
بالنكول ( وثبت النكاح ) . قال في التحرير : وفي تمكين الزوج منها إشكال ،
ينشأ : من إقراره على نفسه بتحريمها ، ومن حكم الحاكم بالزوجيّة ( 3 ) . ( وكذا
البحث لو كان هو المدّعي ) للزوجيّة ، لكن لا خلاف هنا في تحليفها وعدم
الحاجة إلى ضمّ ، ولا إشكال في استحقاقها المهر بالوطئ إن قهرها ، أو قلنا
بوجوب التمكين لحكم الحاكم بالزوجيّة ، أو اعتقدت ذلك ، وعدم استحقاقها
لشيء منه بدون الوطئ لإقرارها . والظاهر استحقاقها النفقة لحبسها عليه .
( ولا يسمع دعوى : هذه بنت أمتي ، لجواز ولادتها في غير ملكه ) فلا
تكون ملكاً له . ( و ) كذا ( لو قال ) مع ذلك : ( ولدتها في ملكي ; لاحتمال
الحرّيّة أو تملّك غيره ) لها فلابدّ من الكشف والنصّ على أنّها ملكه .
( ولا تسمع البيّنة بذلك ما لم يصرّح ) المدّعي ( بأنّها ملكه ، وكذا
البيّنة . وكذا ) لا تسمع دعوى : ( هذه ثمرة نخلتي ) ولا شهادة البيّنة به ما لم
يصرح بأنّها ملكه ، لذلك .
( ولو أقرّ ذو اليد ) على البنت أو الثمرة ( بذلك ) أي بأنّها بنت أمة فلان أو ثمرة
نخلته ( لم يلزمه شيء لو فسّره بما ينافي الملك ) يعني : يسمع تفسيره بذلك ;
لاحتمال كلامه ، ولا يلزمه شيء بمجرّد ذلك ، عقّبه بالتفسير بما ينافي الملكيّة أو لا .
هامش
( 1 و 2 ) انظر الحاوي الكبير : ج 17 ص 312 و 313 .
( 3 ) تحرير الأحكام ، : ج 5 ص 157 .